وتنقيح القول بالبحث في موضعين :
الأول : في تعريف النفسي والغيري.
الثاني : في انه إذا دار الأمر بين كون واجب كغسل الجنابة نفسيا أو غيريا ولم يحرز شيء منهما فهل القواعد والأصول تقتضي البناء على الأول أو الثاني.
وقبل الدخول في البحث لا بد وان يعلم انه تظهر ثمرة هذا البحث فيما إذا علم وجوب شيء كغسل الجنابة ولم يعلم ان وجوبه نفسي فيجب مطلقا ، أو غيري للصلاة وغيرها ، فلا يجب ما لم يجب ما يحتمل كونه واجبا لاجله فإذا لم تجب الصلاة لمانع من حيض أو غيره لا يجب.
وهذه ثمرة مهمة مترتبة على هذا البحث.
اما الموضع الأول : فقد ذكروا في تعريف النفسي والغيري أمران :
أحدهما : ما عن التقريرات نسبته إلى القوم وهو ان الواجب النفسي هو ما امر به لنفسه ويكون واجبا لا لأجل واجب آخر ، والغيري ما امر به لغيره ويكون وجوبه لغيره (١).
واورد عليه أيضا على هذا يكون جل الواجبات واجبات غيرية (٢) فإنها إمكانه وجبت لما فيها من المصالح.
__________________
(١) راجع مطارح الانظار ص ٦٦ من قوله (فاعلم انه قد فسر في غير واحد منهم الواجب النفسي بما امر به لنفسه ... الخ).
(٢) الظاهر ان هذا الايراد للمحقق الآخوند في الكفاية ص ١٠٨ (فالأولى ان يقال).