ولكنه لم ينظر إليه حتى يعرف وظائفه ، مستندا إلى انه لا تجب المقدمة قبل وجوب ذيها ، وبعد تحقق الشرط لم يتمكن من المراجعة إليه وتمكن من الاحتياط ، ومع ذلك لم يحتط وترك واجباته ، فهل يتوهم احد بانه ليس للمولى ان يعاقبه على ذلك لقاعدة قبح العقاب بلا بيان ، والظاهر ان هذا من الوضوح بمكان ، واما عدم جريان البراءة الشرعية : فلما سيأتي في مبحث البراءة والاشتغال من انها لا تجري في الشبهات قبل الفحص مطلقا.
ثالثها : ان المكلف لو ترك التعلم قبل الوقت فكما لا يتمكن من الامتثال العلمي التفصيلي ، كذلك لا يتمكن من الامتثال الاجمالي بعد الوقت ، ويكون متمكنا من الاتيان بذات الواجب أي الامتثال الاحتمالى ، كما إذا فرض ان الوقت ضيق لا يتمكن المكلف الا باتيان احدى الصلاتين ، الجمعة أو الظهر ، والقصر أو الاتمام ، وفي هذا القسم يجب التعلم لانه يحتمل ترك الواجب في ظرفه لو ترك التعلم قبل حصول الشرط ويكون احتمال ذلك مستندا إلى ترك التعلم فيجب التعلم ، لا للمقدمية ، ولا لما افاده الشيخ الأعظم (ره) ، مما دلَّ على وجوب المقدمة التي لو تركت قبل الوقت لما تمكن من امتثال الواجب في ظرفه كالسير إلى الحج.
بل من باب وجوب دفع الضرر المحتمل حيث انه لاحتمال ترتب ترك الواجب على ترك التعلم يحتمل العقاب على المخالفة ولا مؤمن منه فيحكم العقل بوجوب الدفع ، وهو لا يمكن الا بالتعلم قبل الوقت.
رابعها : ما لو كان ترك التعلم قبل الوقت موجبا لترك الواجب في ظرفه ، اما للغفلة عن التكليف ، أو لعدم التمكن من امتثاله ، والاول كثيرا ما يتفق في