فانه حينئذ لاوجه لوجوب التعلم قبل الزواج.
واما من حيث الامتثال في غير موارد دوران الامر بين المتباينين كما في المورد الثاني.
فقد يقال انه حيث يكون شاكا في التكليف فتجري البراءة عنه وان تمكن من الاحتياط فلا يجب عليه شيء.
لكنه توهم فاسد إذ بعد حصول الشرط بما انه يحتمل التكليف ، ولا محالة يحتمل العقاب على مخالفته ، والعقل مستقل بوجوب دفع الضرر الاخروي المحتمل.
بمعنى انه لو كان واجبا ولم يأت به أو كان حراما ففعل ، وعاقبه المولى ، يكون عقابه في محله فلا بد من الاحتياط.
فإن قيل انه ما المانع من جريان البراءة عن ذلك التكليف المحتمل ، ويرفع احتمال العقاب بها ، فيرتفع موضوع قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل.
اجبنا عنه بأن عدم جريان البراءة العقلية انما هو من جهة ان موضوعها عدم البيان ، وحيث ان بيان المولى ، ليس بايصال التكليف إلى العبيد باى نحو امكن ، بل انما هو بجعل القانون ، ووضعه في معرض الوصول ، بحيث لو تفحصوا عنه لوصلوا إليه ، فلا موضوع لها في المورد ، ومن لم يتفحص عنه مع التمكن منه قبل حصول الشرط لا يجري في حقه هذه القاعدة.
فإن شئت فاختبر ذلك من حال الموالى والعبيد العرفية فانه إذا ارسل المولى مكتوبا إلى العبد ، وعين فيه تكاليفه في الشهر القادم ، ووصل المكتوب إلى العبد