ولكن كلا التوهمين فاسدان.
اما الأول : فلما افاده المحقق الخراساني من ان تلك المسألة انما هي في تعيين المأمور به ، وهذه المسألة في ان الاتيان بالمأمور به بحدوده هل يكون مسقطا للامر ام لا؟
هذا في النزاع في اجزاء الاتيان بالمأمور به عن امره ، واما النزاع الآخر الذي هو المقصود المهم في عقد هذه المسألة ، وهو ان الاتيان بالمأمور به الاضطرارى أو الظاهرى ، هل بكون مجزيا عن الامر الواقعي الاختياري ام لا فعدم ارتباط تلك المسألة بهذه واضح : إذ النزاع حينئذ في هذه المسألة في اغناء المأمور به بامر عن المأمور به بامر آخر ، واما في تلك المسألة ، فالنزاع انما هو في الاكتفاء بفرد واحد وعدمه.
واما الثاني : فظاهر ما في الكفاية في بادئ النظر ، ان الفرق بين المسألتين ، انما هو بكون احداهما لفظية ، والاخرى عقلية.
ولكن ليس ذلك مراده قطعا : فإن مجرد ذلك لا يوجب عقد مسألتين ، بل عقد مسألة واحدة يبحث فيها عن الجهتين معا ، كما في مبحث البراءة ، ولعل نظره الشريف إلى ان النزاع في المقام اجنبي ، عن النزاع في تلك المسألة بالمرة.
وذلك واضح في النزاع الأول في المقام ، حيث ان النزاع حينئذ في ان الاتيان بالمأمور به ، هل يوجب سقوط الامر به أداء وقضاءً ام لا؟
وفي تلك المسألة في انه على فرض عدم الاتيان بالمأمور به هل الامر به يقتضي الاتيان به قضاء ام لا؟