هذا التحرك الانفصال ، فهل يتوهم احد ان هذا من قبيل علية الشيء لعدم نفسه فإن الاتصال صار علة لعدمه ، والمقام من هذا القبيل إذ وجود الامر في الآن الأول : علة وداع لوجود الفعل ، وهو يوجب سقوطه في الزمان الثاني فتدبر.
واورد المحقق الخراساني (١) على ما افاده من ان النزاع في العلية والتاثير : بأن ذلك يتم بالنسبة إلى امره ، واما بالنسبة إلى امر آخر كالاتيان بالمأمور به بالامر الاضطراري أو الظاهرى بالنسبة إلى الامر الواقعي ، فالنزاع في الحقيقة في دلالة دليلهما على اعتباره بنحو يفيد الاجزاء أو بنحو آخر لا يفيده.
وأجاب عنه ـ بما حاصله ـ ان النزاع الآخر يكون منحلا إلى نزاعين
احدهما : وفاء المأمور به بالامر الاضطراري أو الظاهرى بتمام الغرض الداعي إلى الامر والواقعي الاختياري.
الثاني : انه بعد الوفاء ، هل يكون مجزيا عن الامر الواقعي ام لا؟
والنزاع الأول يكون صغرويا بالنسبة إلى النزاع الثاني ، وعليه فالخلاف فيه وان كان في دلالة دليلهما على انه ، هل يكون المأمور به الاضطراري أو الظاهرى وافيا به ام لا؟ الا ان ذلك لا يوجب كون الاقتضاء بمعنى الكشف والدلالة في العنوان بعد كون النزاع الثاني : انما هو في العلية والتاثير (٢).
__________________
(١) كفاية الأصول ص ٨١ (ثانيها .. ان قلت).
(٢) كفاية الأصول ص ٨٢ (ثانيها ... قلت).