الصفحه ٢٨١ : الوجيز (٤ / ٣٠) ، والجامع لأحكام القرآن (٥ / ٥٢).
(١) هذا القول مروي عن سعيد بن جبير ومقسم بن بجرة
الصفحه ٢٨٢ : الخشية والتقوى فرق؟ قيل : الخشية الاحتراز من
الشيء بمقتضى العلم (١) ، ولذلك وصف به العلماء في قوله تعالى
الصفحه ٢٨٤ :
قوله : (وَإِنْ تُخالِطُوهُمْ) إباحة لأكل مال اليتيم ظلما ، فتكون هذه ناسخة لها (٣) ، في
الصفحه ٢٨٦ :
كان حاله في الآخرة هذه ، هو الذي حاله في الدنيا ما قاله الأولون.
قوله تعالى : (يُوصِيكُمُ اللهُ
الصفحه ٢٩١ : البنين دون البنات ، فاحتيج
إلى تبيين ذلك ، دون ما بقوا على ما كانوا عليه ، وقوله : (وَلِأَبَوَيْهِ
الصفحه ٢٩٢ : القرآن العظيم لابن كثير (١ / ٤٣٤).
(٢) انظر قول ابن عباس في : جامع البيان (٨ / ٤٠) ، وأحكام القرآن
الصفحه ٢٩٨ : الأبوين والأخ
__________________
ـ «وهو قول علي وابن مسعود ، وصحّ عن غير واحد عن ابن عباس وزيد بن ثابت
الصفحه ٣٠٨ :
قوله : (مِنْ نِسائِكُمْ) ثم نسخ حكم الحبس والأذى في الأبكار بآية الجلد ، وأمّا
الرجم فقد أخذ حكمه
الصفحه ٣١٤ :
تصير الشهوة مستولية عليه ، فتأبى الطباع على الناقل.
وقوله تعالى : (وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ
الصفحه ٣١٥ :
يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهالَةٍ) وتاركين للعمل والإيمان وهم المعنيون بقوله : (وَهُمْ كُفَّارٌ).
قوله تعالى
الصفحه ٣١٨ : (٣) : الاستمناء من العضل ، وكان للزوج منعها على ما أمر به
تعالى في قوله : (فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي
الْبُيُوتِ
الصفحه ٣٢٢ : .
قوله تعالى : (وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضى
بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ)(٣) الآية. يقال : أفضى إلى
الصفحه ٣٢٥ : مجرى العقد في العقد بها ، وقوله : (ما نَكَحَ آباؤُكُمْ) قيل : هو في موضع المفعول ، فوضع ما الذي هو
الصفحه ٣٢٧ : الاستثناء أن قوله : (وَلا تَنْكِحُوا) دل على أنه محرم ، وتعاطي المحرم يقتضي العقوبة ، فكأنه
قيل : تستحقون
الصفحه ٣٢٩ :
كما دل على السفه بلفظ السفيه في قول الشاعر :
إذا نهي
السفيه جرى إليه