الصفحه ٣٠١ :
وقوله : (وَلَهُ أَخٌ أَوْ
أُخْتٌ)(١) ، جعل لواحدهم السدس ، وأشرك بين جماعتهم في الثلث ،
ولم يفضّل
الصفحه ٣٠٣ : بغيره.
قوله تعالى : (تِلْكَ حُدُودُ اللهِ)(١) الآية. بيّن بذكر الحدّ أن ذلك يؤدي بالإنسان إلى
العصيان
الصفحه ٣٠٥ : .
قوله تعالى : (وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ
وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ)(٢) الآية. كما وصف في مراعاة الحدود
الصفحه ٣٠٩ :
والمؤنث إذا اجتمعا غلب المذكر ، لأن ذلك إنما يكون حيث تقدم لهما ذكر ، نحو قوله
: (إِنَّ الْمُسْلِمِينَ
الصفحه ٣١٩ :
والشرع (١) ، وقيل : هو النصفة والنفقة والإجمال في القول (٢).
وفي قوله : (فَإِنْ
الصفحه ٣٢٠ : هذا نبّه بقوله تعالى : (وَإِنْ يَتَفَرَّقا يُغْنِ اللهُ كُلًّا
مِنْ سَعَتِهِ)(٢).
قوله تعالى
الصفحه ٣٢٦ :
للنوع (١) ، وقيل : معناه لا تنكحوا كنكاح آبائكم ، فما في موضع
المصدر (٢) ، وقوله : (إِلَّا ما
الصفحه ٣٤٠ :
النبي صلىاللهعليهوسلم قال : «بيع الأمة طلاقها» (١) ، ومنهم من خص ذلك في المشركات ، وجعل قوله
الصفحه ٣٤٤ : (٢) ، واختلف هل في قوله : (ما وَراءَ ذلِكُمْ) نسخ؟ فقال بعضهم : نسخ منه بعضه (٣) بقوله صلىاللهعليهوسلم : «لا
الصفحه ٣٤٦ :
قوله : (وَآتُوا النِّساءَ
صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً)(١) ، وقوله : (فَمَا
اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ
الصفحه ٣٥٤ :
وقوله : (فَانْكِحُوهُنَّ
بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ،) أي أربابهن ، وذلك يقتضي أن لا يصح تزوج الأمة إلا
الصفحه ٣٥٧ : كانت مزوّجة (٢) ، وقوله : (ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ
الْعَنَتَ مِنْكُمْ) قد تقدّم أنه يتعلق بما قبله
الصفحه ٣٥٨ : وهو قوله : (تَصْبِرُوا خَيْرٌ
لَكُمْ) حث على مكرمة ، كقوله صلىاللهعليهوسلم : «إياكم وخضراء الدمن
الصفحه ٣٦٠ : طريق من قبلكم إلى الجنة ، وهو المسئول في قوله
تعالى : (وَأَلْحِقْنِي
بِالصَّالِحِينَ)(٣) ، وبين أنه
الصفحه ٣٦٨ :
أَنْ
تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ)(١) إلى آخر الآية (٢) ، ولم يكن نسخا / لكن تبيينا (٣) ، وقوله