أكلت بالمعروف ، فإذا أيسرت قضيت (١). وقيل : يتناول الفقير الأقل من قدر حاجته (٢) ، أو قدر أجرة مثله (٣). وقيل : ليس لوالي اليتيم أن يتناول ذلك ، وإن تولى إصلاحه إلا بأمر من له الأمر ، وإليه ينصرف ما روي أن رجلا أتى النبي صلىاللهعليهوسلم فقال : إن في حجري يتيما أفآكل من ماله؟ قال : «نعم ، ما لم تق مالك بماله ، أو تتخذ
__________________
(١) وهو قول عمر وابن عباس والشعبي ومجاهد وأبي العالية وابن جبير.
انظر : جامع البيان (٧ / ٥٨٢ ـ ٥٨٥) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (٣ / ٨٦٩ ، ٨٧٠) ، وأحكام القرآن للجصاص (٣ / ٦٤) ، والنكت والعيون (١ / ٤٥٤) ، ومعالم التنزيل (١ / ١٦٨) ، والتفسير الكبير (٩ / ١٥٥ ، ١٥٦).
(٢) فمنهم من قال : يأكل ما يسدّ جوعه ، ويلبس ما يواري عورته ، وقال ابن عباس : يأكل بأطراف أصابعه. انظر : جامع البيان (٧ / ٥٨٦ ، ٥٨٧) ، والنكت والعيون (١ / ٤٥٤) ، ومعالم التنزيل (٢ / ١٦٨) ، والمحرر الوجيز (٤ / ٢٥) ، والجامع لأحكام القرآن (٥ / ٤٢). وفي الأصل :
(قدر حاجة) والصواب ما أثبته.
(٣) وهذا مروي عن ابن عباس أنه إذا عمل لليتيم في إبله شرب من لبنها.
انظر : جامع البيان (٧ / ٥٨٨) ، وأحكام القرآن للجصاص (٢ / ٦٤) ، والجامع لأحكام القرآن (٥ / ٤٢) ، وقال أبو حيان (وَقالَتْ طائِفَةٌ) : المعروف أن يكون له أجر بقدر عمله وخدمته ، وهذه رواية عن الإمام أحمد». البحر المحيط (٣ / ١٨١). وردّ الطبري هذا القول. انظر : جامع البيان (٧ / ٥٩٤ ، ٥٩٥).