الصفحه ١٥٩ : (٧ / ٤١٦) ، ورواه عن ابن
إسحاق ، ورواه ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (٣ / ٨٢٠) عن ابن عباس قال :
فجا
الصفحه ٢٨٧ :
__________________
ـ يفرض عليكم لأن الوصيّة من الله عزوجل فرض ..» معاني
القرآن وإعرابه (٢ / ١٨) ، وانظر : معاني القرآن
الصفحه ٣٠٦ :
الإضافة في قوله : (مِنْ نِسائِكُمْ) تنبيه على الحرائر ، وقيل : تنبيه على المحصنات دون
الأبكار
الصفحه ٣٥٥ : على ما عرف من حكم الشرع (٤) ، وقيل : على سبيل الهبة ، فإن المعروف يعبّر به عن
العطية ، وذلك كقوله
الصفحه ٣٩٥ : : الاعتزال والتباعد ، ومنه قيل للحالة المقتضية
لترك الصلاة : جنابة (٢). / والجار ذي القربى والجار الجنب : قيل
الصفحه ٧٦٩ :
٥ ـ تفسير القرآن......................................................... ٩٨
٦ ـ تحقيق البيان
الصفحه ٣٨٨ :
بالمعروف والنهي عن المنكر على العموم. الثالث
: بذله لها المال من الصداق والنفقة. انظر : أحكام القرآن
الصفحه ١٣ :
أعيانهم وصناديدهم (١). وقوله : (لِيَقْطَعَ) أي نصركم ليقطع (٢) ، أو وما النصر إلا من عند الله
الصفحه ٢٦٥ : القرآن للأخفش (١
/ ٤٣٣) ، ومعاني القرآن للفرّاء (١ / ٢٥٦) ، ورأيه قريب من رأي المؤلف في أنّ مثل
هذا يجوز
الصفحه ٣٢٨ : : عنى أنه كان فاحشة ، من قبل (٣) تنبيها أن ذلك لم يكن من الأشياء التي ورد بها الشرع ،
ثم نسخ ، كذا كثير
الصفحه ٣٣٩ :
أكثر المواضع يصح أن يكون من جهة الإنسان نفسه ، وأن يكون من جهة غيره صح
أن يقال محصن ومحصن ، وهذا
الصفحه ٣٦٨ :
أَنْ
تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ)(١) إلى آخر الآية (٢) ، ولم يكن نسخا / لكن تبيينا (٣) ، وقوله
الصفحه ١٨٩ : (١) ، والكتاب في تعارف القرآن ما يتضمن الأحكام (٢) ، ولهذا جاء في عامة القرآن كتاب وحكمة ، ففصل بينهما
لهذا
الصفحه ٢٧٢ : القرآن للجصاص (٢ /
٦٤) ، والجامع لأحكام القرآن (٥ / ٤٢) ، والبحر المحيط (٣ / ١٨١).
(٥) في الأصل : (من
الصفحه ٢٧٦ : صلىاللهعليهوسلم إلى ابني عم أوس ، فأمرهما أن لا يخرجا من المال شيئا ،
ثم نزلت آية الميراث ، فقسّم المال عليهم