صلىاللهعليهوسلم من قولهم : أغللت فلانا (١). كقولهم : أكذبته ، وقرأ رجل بحضرة ابن عباس يغل فقال : بلى ويقتل. فكأنه حمله على الخبر ، ولم يرتض قراءته (٢) ، وقال الحسن : نهي أن يخونوه (٣) ، فإن قيل : فلم خصّه والخيانة معه ومع غيره مذمومة؟ قيل : قد قال بعض الناس : إن تخصيصه تعظيم له ، فإن الخيانة وإن كانت مستقبحة مع كل أحد ، فمع من يرشح لهداية الناس أقبح (٤) ،
__________________
ـ بفتح الياء وضم الغين. وقرأ أبو جعفر ونافع وابن عامر وحمزة والكسائي وخلف ويعقوب برواية دويس (أن يغلّ) بضم الياء وفتح الغين. انظر : المبسوط ص (١٤٩) ، والغاية ص (٢١٩) ، والتلخيص ص (٢٣٧).
(١) أي نسبت إليه الغلول والكذب. انظر : غريب القرآن للسجستاني ص (٥٠٥) ، والحجة لأبي علي (٢ / ٣٩٦) ، وقال الماوردي : وأما قراءة من قرأ (ويغلّ) بضم الياء وفتح الغين ففيها قولان : أحدهما : يعني وما كان لنبي أن يتهمه أصحابه ويخوّنوه ...» النكت والعيون (١ / ٤٣٣) ، وانظر : معالم التنزيل (٢ / ١٢٦) ، والمحرر الوجيز (٣ / ٢٨٥) ، والجامع لأحكام القرآن (٤ / ٢٥٤ ، ٢٥٦) ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (١ / ٣٩٨).
(٢) القارئ هو ابن مسعود رضي الله عنه. انظر : جامع البيان (٧ / ٣٥٠) ، والمحرر الوجيز (٣ / ٢٨٣) ، والبحر المحيط (٣ / ١٠٦).
(٣) رواه الطبري في جامع البيان (٧ / ٣٥٣) ، وذكره السيوطي في الدر المنثور (٢ / ١٦٢) وعزاه للطبري وابن المنذر وسعيد بن منصور وعبد بن حميد.
(٤) قال النيسابوري : وفي تخصيصه بهذه الحرمة ، والخيانة محرمة على الإطلاق