معلّقة على عدم ورود الترخيص الشرعي بالخلاف ، بعنى أن يكون حكم العقل بالحجية والتنجيز تنجيزيا لا تعليقيا كما هو الحال في موارد الاحتمال المنجز في موارد الشك في الامتثال ، أو الشك قبل الفحص ، بل مطلق الشك والشبهة بناء على إنكار البراءة العقلية لما عرفت سابقا.
٣ ـ البرهان الثالث : المستخلص من كلماتهم في مقام إثبات استحالة الحكم على خلاف القطع هو ، برهان نقض الغرض.
وحاصله : انّ المكلّف إذا قطع بصدور الحرمة ، وفرض أنّ الشارع رخّص بارتكاب هذه الحرمة بالنسبة لمن يقطع بها ، إذن ، سوف يتساءل القاطع عن الغرض من تشريع هذا التحريم المتنجز في حقّه ، لأنّه بالترخيص تنهدم حجيّة القطع وبالتالي منجزيته.
وهذا البرهان يجاب عليه : بأنّ الغرض الّذي يقال بأنّه يلزم نقضه بالترخيص ، إن أريد به الملاك الواقعي والمفسدة الواقعية الموجودة في الحرام والّتي تمثل ملاك التحريم الواقعي ، حيث أنّ المولى لا يحرم شيئا إلّا لأجل اشتماله على مفسدة.
فجوابه : إنّ هذا يرجع في الحقيقة إلى دعوى وبرهان التضاد بين الترخيص وبين مبادئ الحكم الواقعي ، إذن فيرجع إلى البرهان الأول ، وقد عرفت الكلام فيه.
وإن أريد بالغرض الّذي يلزم نقضه ، أنّه الداعي إلى الجعل ، أي الداعي إلى جعل التحريم ، بأن يقال مثلا : بأنّ الداعي لكل مولى إلى الجعل هو التحريك ، فإذا جعل بعد ذلك ترخيصا بهذه المحركيّة وإبطالها ، كان ذلك نقضا للغرض من جعل الخطاب الواقعي.
فالجواب هو ، انّ الغرض من جعل كل خطاب وحكم ، وإن كان هو التحريك ، لكن التحريك بحسب ما يستقل به العقل ويقتضيه في مقام التنجيز والتحريك ، فالمولى يجعل الخطاب بداعي المحركيّة ، لكن