مقدمة
في تقسيم مباحث الحجج والأصول العملية
ذكر الشيخ «قده» في مقام تقسيم وتصنيف الحج والأصول العملية :
إنّ المكلّف إذا التفت إلى حكم شرعي ، فإمّا أن يحصل له القطع ، أو الظن ، أو الشكّ ، ثمّ فرّع على كل واحد من هذه الأصناف أحكامها (١).
وكلامنا حول هذا التقسيم لمباحث هذا القسم ، يقع في جهات.
١ ـ الجهة الأولى : في المقسم ، وفيه بحثان :
١ ـ البحث الأول : هو أنّ الشيخ «قده» جعل المقسم هو «المكلّف» ، إلّا أنّ صاحب الكفاية «قده» عدل عن ذلك ، وعبّر بدلا عنه ، «بالبالغ العاقل الّذي وضع عليه القلم» (٢). وكأنّ عدوله باعتبار مسألة لفظية ، حاصلها : إنّ المكلّف ظاهر في فعليّة التلبس بالمبدإ ، وهو التكليف ، مع أنّ الواقعة الملتفت إليها قد لا يكون فيها تكليف ، كما لو كان فيها ترخيص وإباحة ، ولأجل ذلك عبّر «بالبالغ العاقل الّذي وضع
__________________
(١) الرسائل : الأنصاري ، ص ٣.
(٢) كفاية الأصول : الخراساني ، ج ٢ ، ص ٥.