الجهة الثالثة :
أقسام القطع وأحكامه
قسّم القطع في كلمات الشيخ الأنصاري «قده» إلى قسمين.
١ ـ القسم الأول : القطع الطريقي.
٢ ـ القسم الثاني : القطع الموضوعي.
فأمّا القطع الطريقي ، فهو عبارة عن القطع الّذي لا يكون له دخل ثبوتا في تحقّق الحكم ، بل يكون الحكم ثابتا في مورده مع قطع النظر عنه سواء كان قطعا بصغرى الحكم فيكون القطع طريقا محضا إمّا إلى الصغرى ـ موضوع الحكم ـ من قبيل قطعنا بخمرية هذا المائع ، فإنّ الحرمة مترتبة واقعا على واقع الخمر فيكون القطع بالخمرية كاشفا محضا.
وإمّا أن يكون قطعا وطريقا إلى كبرى الحكم ، من قبيل قطعنا بتحريم شرب كل خمر ، وأمّا القطع الموضوعي ، فهو ما كان للقطع دخل في تحقّق الحكم ثبوتا كما لو أوجب المولى إكرام مقطوع العدالة بحيث يكون القطع بالعدالة دخيلا في وجوب الإكرام ثبوتا ، ومن هنا يظهر أنّه يمكن أن يمكن أن يكون قطع واحد طريقا إلى حكم وموضوعا لحكم آخر غيره ، وهذا لا إشكال فيه.
وإنّما صار البحث في عدّة مقامات.