يوجد عادة فيما بينها غرض ترخيصي يبلغ من الأهمية إلى درجة بحيث يوجب رفع يدهم عن غرض إلزامي مضمون الوصول ، إذ مثل هذا لا مصداق له في حياة العقلاء ، ولأجله ينعقد ارتكاز عقلائي على عدم بلوغ الأغراض الترخيصيّة هذه المرتبة ، وهذا الارتكاز يكون كالقرينة اللّبية المتصلة المانعة عن انعقاد إطلاق في أدلة الأصول وهذه هي النكتة الّتي على أساسها لا تجري الأصول في أطراف العلم الإجمالي. ومن هنا لم يحكم أحد بجواز المخالفة القطعية ، غاية الأمر ، علّلوا ذلك بعدم معقوليته ، ونحن أثبتنا معقوليته ، إلّا أنّه غير عقلائي كما عرفت ، ولهذا كانت هذه النكتة كالقرينة اللّبية المتصلة المانعة عن انعقاد إطلاق في أدلة الأصول يشمل موارد العلم الإجمالي.
ويترتب على تخريجنا هذا وعلى تخريج المشهور لعدم جريان الأصول ، فوارق عملية عديدة يأتي تفصيلها في محله.
هذا حاصل الكلام في المرحلة الأولى ، أي في تنجيز العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية ، وقد تبيّن من خلالها ، انّ العلم الإجمالي مقتض لتنجيز حرمة المخالفة القطعية ، وليس علّة لها.
٢ ـ المرحلة الثانية : في تنجيز العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية :
والكلام فيها يقع في جهتين.
١ ـ الجهة الأولى : في أصل تنجيز العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية :
بعد الفراغ عن تنجيزه لحرمة المخالفة القطعية ، وفي المقام يوجد ثلاثة مسالك.
١ ـ المسلك الأول : هو أنّ العلم الإجمالي منجز لوجوب الموافقة القطعية مباشرة وبلا واسطة ، وهذا هو ظاهر كلام