فمن يسلك هذا هناك لا بدّ وأن يقول بالتضاد هنا ، إذن فلا يمكن التمسك بهذا المسلك.
٢ ـ المسلك الثاني : وهو مسلك من يتخلص من التضاد في المبادئ بدعوى ، أنّ الحكم الظّاهري ليس مضادا للحكم الواقعي ، لأنّه لا مبادئ للحكم الظّاهري في متعلقه أصلا ، باعتبار أنّ الأحكام الظّاهرية تنشأ من مصلحة في نفس جعلها لا من مصلحة متعلقاتها.
وحينئذ بناء على هذا يدفع التضاد بين الأحكام الظّاهرية والواقعية ، وسوف نذكر مزيد تحقيق لهذا المطلب. وحينئذ من يلتزم بهذا المسلك ، أيضا لا بدّ وأن يلتزم به هنا ، فيقال : بأنّ الحرمة الواقعيّة المقطوعة ناشئة من مبادئ في متعلقها ، لكن الترخيص المشرّع للقاطع ، من حيث أنّه ناشئ من مصلحة في جعله ، فحينئذ لا تضاد بينهما ، بل جريان نفس المسلك هنا هو أحد أدلة بطلانه ، حيث أنّ وجدانية عدم إمكان جعل حكم ظاهري على خلاف الحكم الواقعي المقطوع به ، هو بنفسه دليل على الصور تلك المسالك وعجزها عن حلّ وعلاج مشكلة الجمع بين الأحكام الظّاهرية والواقعية.
نعم على المسلك الصحيح كما سيأتي بيانه ، سوف يظهر أنّه لا ينطبق على محل الكلام.
إذن يحتاج حساب الموقف إلى حساب المسالك الّتي عولج بها شبهة التضاد بين الأحكام الظّاهرية والواقعية لنرى ، أنّه هل يمكن إجراء روحه أو لا.
وإن ادّعي الثاني أي التضاد بلحاظ عالم الامتثال ، أي عالم التنجيز والمحركيّة بين التكليف المقطوع والترخيص المترتب.
وهنا الموقف أشدّ غموضا منه في موارد الأحكام الظّاهرية المجعولة