وهذه الفرضية نرى بطلانها أيضا ، لأنّا نرى أنّ مولويّة المولى هي من أكمل مراتب صفاته الذاتية ، ومن ثمّ يكون حقّه في الطاعة على العباد من أكبر الحقوق وأوسعها حيث تشمل كل الموارد ، لأنّه ناشئ من المملوكيّة والعبوديّة الحقيقيّة.
ج ـ الفرضية الثالثة : هي أن تكون مولوية المولى في حدود ما لم يقطع بعدمه.
وهذه المولويّة هي الّتي ندّعيها لمولانا سبحانه ، وهي الّتي على أساسها أنكرنا قاعدة «قبح العقاب بلا بيان» والّتي اعتمدها المشهور للتبعيض في المولوية.
ولعلّ المشهور قاس مولويّة مولانا سبحانه وتعالى على بعض المولويات العرفية العقلائية الّتي لا تثبت في غير موارد وصول التكليف.
نعم لو أنّ المشهور قال : بأنّ الشارع أمضى السيرة والطريقة المتعارفة في المولويات الثابتة عند العقلاء وما تقتضيه ، لما كان هناك بأس بذلك ، ويكون مرجع ذلك في الحقيقة عند عدم وصول التكليف ، هو البراءة الشرعية المستكشفة عن طريق إمضاء مولانا سبحانه للسيرة العقلائية.
ومن هنا وعلى هذا الأساس يكون هناك فرقان بين القطع وبين غيره من الظن والشك والوهم.
أ ـ الفرق الأول : هو أنّ القطع حجّة في جانب التنجيز والتعذير بخلاف المراتب الأخرى الّتي لا يكون في مواردها إلّا التنجيز ، لأنّ القطع بالتكليف بشيء يدخله في دائرة حق الطاعة ولا يشمل موارد القطع بالترخيص ، فإنّ القطع بعدمه يخرجه عن هذه الدائرة ، وهذا ليس تبعيضا في مولوية المولى بل هو تخصّص كما سيأتي من استحالة محركيّة مولوية المولى في مورد القطع بالترخيص ومن هنا كان معذرا.