على نفسه لشخص آخر ، باعتبار ما له من خبرة ومعرفة مثلا ، أو كما في الموالي والسلطات الاجتماعية الوضعية ، فإنّ هذه المولوية أيضا تتبع مقدار الجعل والعقد والاتفاق العقلائي.
ثمّ انّ هذه المولويّة الذاتية الثابتة لله سبحانه والراجعة في حقيقتها إلى حق الطاعة ، هي ثابتة في صورة القطع بالتكليف ، أو الظن ، أو الشك ، أو الوهم إذا قطعنا النظر عن الأصول المؤمّنة ، وعليه فمن شكّ في التكليف يتنجز عليه وجوب امتثاله ، باعتبار انّ هذه المولوية تقتضي عدم جواز التصرف في أيّ شيء يرجع إلى المولى إذا لم يعلم برضاه في ذلك ، وهذا يقتضي منجزيّة الوهم كما هو واضح.
وأمّا ما يذكر من أنّه لا يجب امتثال غير ما قطع بالتكليف به ، لأنّ قاعدة قبح العقاب بلا بيان تقتضي قبح العقاب في صورة الظن غير المعتبر والشك فضلا عن الوهم ، ففيه :
إنّ هذا تضييق لمولويّة المولى ، لأنّ مرجعها إلى انّ هذا المولى ليس له حق الطاعة إلّا في تكليف قطع به ، وهذا على خلاف ما هو الصحيح من معنى المولويّة الذاتية والحقيقيّة الراجعة إلى حق الطاعة.
ومن هنا أنكرنا قاعدة قبح العقاب بلا بيان كما ستعرف تحقيقه إن شاء الله تعالى.
وإلى هنا اتضح أنّ للمشهور طريقا في تصوير حجية القطع ، ولنا طريق آخر في تصويره ، حيث أنّ المشهور اعتمدوا قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، بينما نحن أنكرناها في الشّبهات البدوية.
وهذا الاختلاف سوف يترتب عليه كثير من الثمرات في كثير من البحوث الآتية.
وتفصيل الكلام في ذلك : هو أنّ المشهور فرّقوا بين أمرين ، حيث