الجامع بين الفردين فقط ، بل علم بوجوب إكرام العالم فيهما ، وحيث أنّه لم يعلم أيّهما العالم ، إذن فقد دخل في العهدة وجوب إكرام العالم ، ومعنى وجوب إكرامه يعني : وجوب إكرام مقيد بأن يكون عارضا على العالم ، إذن ، فتقييد الإكرام بالعلم أيضا وجوبه دخل تحت العهدة وصار يحتاج إلى الفراغ اليقيني ، ولا يحصل الفراغ اليقيني إلّا بإيجاد كلا الإكرامين ، إكرام زيد وإكرام عمرو.
وبالتدقيق يظهر أنّ فذلكة هذه النكتة ليست قائمة في الشبهة الموضوعية على الإطلاق ، بل قائمة بأن يكون العلم الإجمالي ناشئا من التردّد في قيد مأخوذ في الأمر قد تقيّد الواجب به ، ففي مثله تأتي هذه النكتة ، حيث يعلم أنّ هنا تقييدا «ما» تحت الأمر ، ولا يعلم بانطباقه على الخارج إلّا بإتيان كلا الفردين.
وأمّا إذا فرض أنّ الشبهة موضوعية ولكن بلحاظ قيد الوجوب محضا من دون أن يكون هناك تقييد مأخوذ تحت الأمر ، فحينئذ لا تأتي هذه النكتة ، ومثاله : أن نفرض أنّ المولى يقول : إذا جاء الحجاج من الحج فتصدّق بدرهم ، وإذا جاء الزوّار من الزيارة فصلّ ركعتين ، وعلمنا إجمالا بأنّه تحقّق أحد الأمرين ، فهنا علم إجمالي بوجوب أحد الأمرين ، وهذا العلم الإجمالي نشأ من شبهة موضوعية ، لأنّه ناشئ من الشكّ في تحقّق الموضوع خارجا ، أي في تحقّق شرط الوجوب خارجا ، لكن مع هذا ، فهذه الشبهة الموضوعية تشبه الشبهة الحكمية ، لأنّه ليس هناك شيء تحت العهدة سوى ذات الفعل ، إمّا ذات التصدّق بدرهم ، أو ذات الصّلاة ، فهنا تقيّد الفعل بوصف مخصوص قائم بفعل خارجي لم يؤخذ تحت الأمر ، إذن فنحن نعلم بوجوب الجامع ، وهذا يتحقّق بالإتيان بأحد الفردين ، وبهذا تتحقّق الموافقة للمقدار المعلوم بالتكليف ، وهو الجامع.