الجمعة ، فقد علم بالجامع ، أي جامع الوجوب فيكون عنده علمان ، أحدهما العلم بجامع الوجوب ، والثاني العلم بأنّ هذا الوجوب لا يخرج عن أحد هذين الفردين الظهر والجمعة وليس شيئا ثالثا ورائهما.
وهذان العلمان وإن عبّر عنهما بصيغة علمين ، إلّا أنّه تعبير فيه مسامحة ، لأنّه يمكن إرجاعهما إلى علم واحد ، فيقال : علم بالجامع المقيّد بحيث لا يكون قابلا للانطباق إلّا على أحد هذين الفردين.
وهذا البرهان ، يمكن إقامة صورة برهان على إبطاله ، فيقال : إنّ مقتضى هذا المبنى إنّ العلم الإجمالي يتعلّق بالجامع فقط ولا يسري إلى الأفراد ، مع انّا نعلم بأزيد من الجامع.
والبرهان على ذلك هو ، انّنا نعلم من المنطق والفلسفة بأنّ الجامع لا يجود إلّا في ضمن خصوصية وحصّة خاصة من الحصص في الخارج ، وعلمنا بذلك يوجب انّنا حينما نعلم إجمالا بالجامع ، أن نعلم زائدا عليه بأمر آخر لا محالة ، لأنّنا نقطع بأنّه لا يوجد بلا خصوصية ، وحينئذ ، فهذا الأمر الزائد إن كان بنفسه أمرا جامعا ، إذن ، فيجري فيه نفس الكلام المتقدّم من أنّه يوجد ضمن خصوصية وحصة ، وهكذا ننقل الكلام إليها حتّى ننتهي إلى أمر زائد ليس بجامع منعا للتسلسل ، وهذا معنى قولنا انّ العلم الإجمالي بالجامع يشتمل على العلم بأمر آخر غير الجامع زائد على الجامع لا محالة.
وبهذا يبطل القول ، يتعلّق العلم الإجمالي بخصوص الجامع ولا يتعدّاه.
ولعلّ تعبير المحقق الأصفهاني «قده» بعلمين حينما بيّن انّ العلم الإجمالي هو علم بالجامع ، وعلم بأنّه لا يخرج عن أحد هذين الفردين ، حيث عبّر بصيغة علمين ـ فيه تسامح ـ لأنّهما يرجعان إلى علم واحد بالجامع المقيّد ، فلعلّه عبّر بذلك لأجل إشباع حاجتنا إلى العلم بأمر