وحكم البدل ؛ لأنّه تعالى أوجب الطهارة عند وجود الماء ، وأوجب التيمّم عند عدمه. وكذلك في الكفّارة ؛ لأنّه أوجب الرقبة في الأصل ، وعند عدمها أوجب الصيام ، فعلمنا حكم البدل والمبدّل جميعا بالنصّ ، وليس لدليل الخطاب في هذا مدخل (١).
__________________
(١) الذريعة ، ١ : ٤١٢.
١٧٤
![تفسير الشريف المرتضى [ ج ١ ] تفسير الشريف المرتضى](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3793_nafaes-altawil-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
