آلى ، ونحن نمنع من كون من قال للمرضعة : «لا أقربك في الرضاع» موليا ، فالاسم لا يتناوله ، فإن قيل : هذا يوجب أن لا ينعقد الإيلاء في مصلحة للرجل أو لزوجته أو لولده على كلّ حال في غير الرضاع أيضا. قلنا : كذلك نقول وإليه نذهب (١).
ـ (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) [البقرة : ٢٢٨].
[فيها أمران :
الأوّل :]
وممّا انفردت الإمامية به القول : بأنّ أقلّ ما يجوز أن ينقضي به عدة المطلقة التي تعتد بالاقراء ما زاد على ستة وعشرين يوما بساعة أو دونها ؛ مثال ذلك : أن يكون طلّقها زوجها وهي طاهر ، فحاضت بعد طلاقها بساعة ، فتلك الساعة إذا كانت في الطهر فهي محسوبة لها قرءا واحدا ، ثم حاضت بعد ذلك ثلاثة أيام وهو أقلّ الحيض ؛ وطهرت بعدها عشرة أيام وهو أقل الطهر ، ثمّ حاضت بعد ذلك ثلاثة أيام وطهرت بعدها عشرة أيام ثم حاضت فعند أول قطرة تراها من الدم فقد بانت ، وباقي الفقهاء يخالف في ذلك.
وأمّا الشافعي ـ وإن كان قوله في القرء وأنّه الطهر مثل قولنا واحتسب أيضا للمرأة بالطهر الذي يقع فيه الطلاق حسب ما نذهب إليه ـ فانّه يذهب إلى أنّ أقلّ الطهر عنده خمسة عشر يوما (٢) ، فأقلّ ما تنقضي به العدة على مذهبه إثنان وثلاثون يوما ولحظتان (٣) ، مثال ذلك ؛ أنّ يطلّقها في آخر جزء من أجزاء طهرها ، ثم تحيض ، فيحصل لها قرء بذلك ، ثم تحيض يوما وليلة وهو أقلّ الحيض عنده ، ثم تطهر خمسة عشر يوما وهو أقل الطهر عنده ، ثم تحيض يوما وليلة ثم تطهر خمسة عشر يوما ، ثم يبتدىء بها الحيض لحظة واحدة ، فتنقضي عدّتها باثنين وثلاثين يوما ولحظتين.
__________________
(١) الانتصار : ١٤٤.
(٢) الأمّ ، ١ : ٦٤ ، المحلّى ١٠ : ٢٧٣.
(٣) نفس المصدر.