الصفحه ١٩٥ : بيت المقدّس على حدّ ما كان يفعله من قبل ، لكان لا حكم
له ، بل وجوده في الشرع كعدمه. وإن كانت القبلة
الصفحه ٢٥٤ :
الحكم في كلّ عصر؟! وقد ألزمناهم ـ إذا كانوا مستدلّين بالآية ـ أن يراد بلفظة «المؤمنين»
إذا حملت على
الصفحه ٤٥٨ : أنه عالم ، كما قال تعالى (وَشَدَدْنا مُلْكَهُ وَآتَيْناهُ
الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطابِ) (٢) ، وتفيد
الصفحه ٥٢٩ : على
صحّة ما ذكرناه : الاجماع المتردّد ذكره ؛ وأيضا أنّه لا خلاف في أنّ حكم الإيلاء
شرعي ، وقد ثبت بلا
الصفحه ٥٤٣ : .
على أنّ الأمّة
إنّما أجمعت في كلّ مطلّقة طلّقت قبل الدخول بأنّ لها نصف المهر ، وإجماعها على
هذا الحكم
الصفحه ٥٦٠ : ؛ لأنّ المالين في الحكم مال واحد والمالك
واحد ، ولهذا يتعب (٣) حكم المأذون له في التجارة ، يتعلق على
الصفحه ٢٠ : قولويه من قم ، والكليني من الري
وهشام ابن الحكم وجابر بن حيّان على احتمال من الكوفة كانوا قد توجّهوا صوب
الصفحه ٤٨ : الأحكام الفقهية إلّا انهم اختلفوا في دليل
حجّيّته ، فهنا يسأل عن انّه إذا اجمعت الشيعة على حكم بخلاف ما
الصفحه ١٢٠ : في لغة ، ولا عرف ، ولا شرع.
ومن حكم الحقيقة
وجوب حملها على ظاهرها إلّا بدليل. والمجاز بالعكس من ذلك
الصفحه ١٣١ :
الاستفهام ،
وتختصّ العقلاء ، ولفظة «ما» فيما لا يعقل ؛ فإنّ حكمها فيما ذكرناه كحكم «من» ،
وهكذا
الصفحه ١٥٠ : فصل في الحكم
الّذي ذكرناه بين تقدّم الشرط في صدر الكلام وبين تأخره.
ولا يمتنع أن
يشترط الشيء بشروط
الصفحه ١٧١ : المسألة بأشياء (١) :
ومنها : أنّ تعليق
الحكم بالشرط لمّا دلّ على انتفائه بانتفاء الشرط ، فكذلك الصفة
الصفحه ١٧٤ :
وحكم البدل ؛
لأنّه تعالى أوجب الطهارة عند وجود الماء ، وأوجب التيمّم عند عدمه. وكذلك في
الكفّارة
الصفحه ١٩٩ : خيرا من الآية بأن تكون أنفع منها ، والانتفاع بالآية يكون بتلاوتها
وامتثال حكمها ، فيجب أن يكون ما يأتي
الصفحه ٢٢١ :
الحوادث ، أو حكم من الأحكام ، حتّى لا ينقله منهم إلّا الآحاد ، فلا يجب إذا أن يقطع
على بطلان خبر الواحد