وممّا ذكرنا يظهر حال الأمارة على الموضوعات الخارجيّة ، فانّها من القسم الثالث.
______________________________________________________
الحكم ، فان وصل المكلّف اليه علما ، او ظنّا خاصّا ، او عامّا ، فهو ، وان لم يصل اليه تقصيرا عوقب عليه ، لانه كان متمكنا منه وان لم يصل اليه قصورا ، كان معذورا.
لكن مع ذلك يبقى سؤال وهو : انه لما ذا ينشئ المولى الحكم لهذا الجاهل القاصر ، الّذي لا اثر له اصلا ، لا في الدّنيا : لانه لم يعرفه قصورا ، ولا في الآخرة : لانه ليس يعاقب عليه ، وكذلك حال الموضوع الّذي لم يعرفه المكلّف ، ليأتي بحكمه ، فمن تيقنت بان زوجها ميت ولا يعرف الزوج الثاني ، ولا المرأة ، ولا ايّ احد آخر ، حياته ، لا حالا ولا مستقبلا ، فان قلتم : انها محرمة على الازواج قلنا : ما فائدة هذا التحريم؟ وان قلتم : انها غير محرمة ، لزم ان لا يكون لها حكم التحريم ، وهو شعبة من التصويب ، لكن الّذي يهون الخطب ان التصويب الباطل هو : ان لا يكون للكلّ حكم اصلا في الواقع ، او ان يكون حكم ، لكن يتغير بتغيّر رأي الفقيه.
امّا هذا القسم الّذي ذكرناه في الجهل القصوري بالحكم ، او بالموضوع ، فلم يعدّه احد من التصويب.
(وممّا ذكرناه) من الأمارة على الاحكام الشرعية(يظهر حال الأمارة على الموضوعات الخارجيّة) فاذا قامت الأمارة على ان هندا زوجة زيد ، والحال انّها في الواقع زوجة عمرو (فانها) اي الأمارة على الموضوع باجماع المخطئة ، تكون (من القسم الثالث) لا من التصويب القسم الأوّل او الثاني.