وأمّا حجّيّة الظنّ في أنّ هذا ظاهر ، فلا دليل عليه عدا وجوه ذكروها في إثبات جزئيّ من هذه المسألة ، وهي حجّيّة قول اللغويّين في الأوضاع.
فانّ المشهور كونه من الظنون الخاصّة التي ثبت حجّيتها
______________________________________________________
(وامّا حجّية الظنّ في انّ هذا ظاهر فلا دليل عليه) بل اللازم ان نقطع بانّ هذا ظاهر ، حتّى نحكم بانّه مراد ـ ولو كان الحكم من باب الظنّ.
نعم ، اذا علمنا الظهور ، ولم نعلم انّ هذا الظاهر مراد ام لا ، فالظنّ هنا حجّة ، كما سبق في كلام المصنّف ، اذ العقلاء ، واهل اللسان ، متّفقون في حمل اللفظ على معناه الظاهر فيه ، فانّهم يجرون اصالة عدم القرينة اذا احتمل وجود القرينة.
واما اذا لم يعلم الظهور ، ولا دليل على حجية الظن بالظهور ، فالاصل عدم حجية مثل هذا الظن.
(عدا) وهو استثناء من قوله : «فلا دليل عليه» (وجوه ذكروها في اثبات جزئي من) جزئيات (هذه المسألة وهي) أي ذلك الجزئي (حجّية قول اللغويين في الاوضاع).
فانّهم قالوا : بأنّ قول اللغوي حجة ، مع انّ قول اللغوي لا يوجب العلم ، وانّما يوجب الظنّ ، ولم يذكر العلماء وجها ، على حجية سائر الجزئيات لهذه الكلية من قبيل : الاستعمال ، والقياس ، والاستحسان ، ونحوها ، (فان المشهور كونه) أي قول اللغوي (من الظنون الخاصّة ، الّتي ثبت حجّيتها) بالدليل المخصوص ، اذ المشهور عند العلماء : انّ قول اللغوي حجّة ، وليس كسائر الظنون في عدم الحجيّة ـ تمسّكا باصالة عدم حجيّة الظنّ ـ ، وانّما خرج من ذلك العموم هذا الجزئي ، وهو : قول اللغوي للدليل الخاصّ ، فاذا لم نعرف معنى الصعيد ، أو آلة اللهو ، أو الآنية ، أو ما اشبه ، وراجعنا اللغويين جاز لنا التمسّك بأقوالهم في افادة