نظرا إلى أنّه من أفراده ، فيشمله أدلّته ، والمقصود من ذكره هنا ، مقدما على بيان الحال في الأخبار ، هو التعرّض للملازمة بين حجّيّة الخبر وحجّيته ، فنقول :
إنّ ظاهر أكثر القائلين باعتباره بالخصوص أنّ الدليل عليه هو الدليل على حجيّة خبر
______________________________________________________
الرابع : ان يرى ادّعاء الاجماع في قول بعض العلماء وكتبهم ، كشيخ الطائفة وغيره.
والكلام الآن في القسم الرابع ، فانّه قد ذهب جماعة من العلماء إلى حجيّة هذا القسم (نظرا إلى انّه من افراده) أي من افراد الخبر ، فكما انّ زرارة اذا حكى قول المعصوم ، وجب علينا اتّباعه ، كذلك اذا الشيخ ادّعى اجماع العلماء لزم اتّباعه ، وعليه : (فيشمله) أي : الاجماع المنقول ، (ادلّته) أي ادلّة الخبر ، فيكون للخبر فردان : الأوّل : رواية زرارة ، أو محمد بن مسلم ، أو من اشبههما.
والثاني : دعوى الشيخ ، أو السيد المرتضى أو من اشبههما ، الاجماع على مسألة.
(والمقصود من ذكره) أي : حجّيّة الاجماع (هنا ، مقدّما على بيان الحال في الاخبار) وانّ الخبر الواحد حجّة ، أو ليس بحجّة(هو التعرّض للملازمة بين حجّية الخبر ، وحجيّته) أي حجّية الاجماع ، وانّه هل بين الأمرين ملازمة ، حتّى اذا كان الخبر الواحد حجّة ، كان الاجماع المنقول ايضا حجّة ، او ليس بينهما ملازمة؟ (فنقول) في وجه التلازم بين حجّية الخبر الواحد ، وحجّية الاجماع المنقول : (أنّ ظاهر أكثر القائلين باعتباره) أي : باعتبار الاجماع المنقول (بالخصوص انّ الدّليل عليه) أي : الاجماع المنقول (هو : الدّليل على حجّية خبر