من خوطب به».
إلى غير ذلك ، ممّا ادّعى في الوسائل ، في كتاب القضاء ، تجاوزها عن حدّ التواتر.
وحاصل هذا الوجه يرجع الى أنّ منع الشارع عن ذلك يكشف عن أنّ مقصود المتكلم ليس تفهيم مطالبه بنفس هذا الكلام ، فليس من قبيل المحاورات العرفيّة.
والجواب عن الاستدلال بها : أنّها
______________________________________________________
ومنسوخا ومفصّلا ومجملا وغير ذلك («من خوطب به») (١) وهم المعصومون عليهمالسلام.
(إلى غير ذلك ممّا ادّعى في الوسائل في كتاب القضاء) وكذلك في كتاب المستدرك (تجاوزها عن حدّ التواتر) ، فانّ دون هذه الكثرة يكون التواتر.
(وحاصل هذا الوجه) الّذي استدل به الاخباريون : لعدم جواز العمل بظاهر القرآن (يرجع إلى : ان منع الشارع عن ذلك) العمل بظواهر القرآن (يكشف عن انّ مقصود المتكلّم) تعالى وتقدّس (ليس تفهيم مطالبه بنفس هذا الكلام) ولهذا لا يتمكن الشخص من العلم بالظاهر ، بعد ان كان دأب المتكلّم ذلك.
وعليه : (فليس) القرآن الحكيم (من قبيل المحاورات العرفيّة) الّتي بنوا فيها على التفهيم والتفهّم ، حتّى يكون ظاهره حجّة للانسان وعلى الانسان واذا تمّ ذلك ، فلا يصحّ اجراء أصالة عدم القرينة فيه لاثبات ظاهره.
هذا(والجواب عن الاستدلال بها) أي بهذه الاخبار على عدم حجّيّة ظواهر القرآن (انّها) أي تلك الاخبار الناهية ، انّما تدلّ على المنع عن التفسير بالرأي
__________________
(١) ـ الكافي (روضة) : ج ٨ ص ٣١١ ح ٤٨٥ ب ٨ مع تفاوت ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١٨٥ ب ١٣ ح ٣٣٥٥٦.