هذا ، وقد يقرر «الأصل» هنا بوجوه أخر :
منها : أنّ الأصل عدم الحجيّة وعدم وقوع التعبّد به وإيجاب العمل به.
وفيه : ان الاصل وان كان ذلك إلّا انه لا يترتّب على مقتضاه شيء ،
______________________________________________________
العمل بهما ، يكون غير محرم ، لانه لا سبب لتحريمه ـ على ما تقدّم الالماع اليه ـ.
وب(هذا) الّذي ذكرناه مفصلا ، تبيّن : ان الاصل : حرمة العمل بالظنّ من جهة التشريع.
(وقد يقرر الاصل هنا) في مسألة حرمة العمل بالظنّ (بوجوه أخر) غير الوجه المتقدم.
(منها : ان الاصل) فيما شك في حجّيته : (عدم الحجّيّة) لان الحجّيّة امر جديد ، فاذا شكّ فيه كان الاصل عدمه (وعدم وقوع التعبد به) وهذا الاصل ، مقدم على عدم الحجّيّة ، لان الحجّيّة صفة تأتي بعد التعبد ، فاذا جعل الشارع شيئا متعبدا به ، صار حجة(و) كذا الاصل : عدم (ايجاب العمل به) وهذا يفيد عدم الحكم التكليفي ، بينما اصل عدم التعبد يفيد الحكم الوضعي ، فما يضعه الشارع وضعا ، يكون واجبا تكليفا ، كما اذا قال : الشيء الفلاني جزء ، فانه يجب الاتيان به ، لكنّ الجزئيّة حكم وضعي ، ووجوب الاتيان به حكم تكليفي.
(وفيه : انّ الاصل وان كان ذلك) من : عدم الحجّيّة ، وعدم التعبّد ، وعدم ايجاب العمل (الّا انّه لا يترتب على مقتضاه) أي مقتضى هذا لاصل (شيء) ولا اثر ، وكلّ اصل لا يترتب على مقتضاه اثر ، لم يجر ، فاذا شككنا ـ مثلا ـ في انّ اناء زيد ، الّذي هو في الهند ولا يرتبط بنا اصلا ، طاهر او نجس ، فان الاصل فيه وان كان : الطهارة ، إلّا انّه حيث لا يترتب على هذه الطهارة أثر ـ بالنسبة الينا اطلاقا ـ لم يجر ، فيكون تشريعه من الشارع لغوا ، ولا فائدة فيه اصلا.