بخبر الواحد او بمطلق الأمارة الغير العلميّة ـ ممنوع على إطلاقه ، وإنّما يقبح ، إذا ورد التعبّد على بعض الوجوه ، كما تقدّم تفصيل ذلك.
ثمّ إنّه ربما ينسب الى بعض : «إيجاب التعبّد بخبر الواحد او بمطلق الأمارة على الله تعالى ، بمعنى قبح تركه منه» ، في مقابل قول ابن قبة.
______________________________________________________
بخبر الواحد ، او بمطلق الأمارة غير العلمية) كالاجماع ، والشهرة ، والسيرة ، والشهادة والسوق ، واليد ، وغيرها ، من حيث انها جميعا متحدة في الملاك ، سواء في الموضوعات او الاحكام ، وان فيها تفويت المصلحة او الالقاء في المفسدة وكلاهما قبيح (ممنوع على اطلاقه) فالتعبد لا يستحيل في جميع الفروض (وانّما يقبح اذا ورد التعبد) بما لا يعلم (على بعض الوجوه) وهو : انه اذا لم يكن امر أهم ، ومن ذلك الامر الأهم ، ما اذا تداركه المولى بالمصلحة السلوكيّة(كما تقدّم تفصيل ذلك) فيما مضى : من ان الواقع موجود ، وانه يبقى على ما هو عليه ، سواء وافقه الطريق او خالفه ، وانه لا يستلزم من ذلك لا جمع النقيضين ، ولا التصويب الباطل.
(ثم انه ربّما ينسب إلى بعض) (١) العامة : (ايجاب التعبد بخبر الواحد ، او بمطلق الأمارة) الّتي تكشف عن الواقع كشفا عرفيا(على الله تعالى) والوجوب على الله (بمعنى : قبح تركه) اي ترك التعبد(منه) تعالى ، واستدلّوا لذلك : بانّه لو لا التعبد ، لزم وقوع الناس في ضدّ المصلحة والمفسدة ، وايقاع الله تعالى الناس في ذلك قبيح وهذا القول (في مقابل قول ابن قبة) القائل باستحالة التعبد
__________________
(١) ـ ذلك البعض كابن الشريح وابي الحسين البصري عن الميرزا محمد حسن الآشتياني بحر الفوائد : ج ١ ص ٧٦.