وأمر السفراء بتبليغه ، وإن لم يلزم امتثاله فعلا في حقّ من قامت عنده أمارة على خلافه إلّا أنّه يكفي في كونه حكمه الواقعيّ أنّه لا يعذر فيه إذا كان عالما به او جاهلا مقصّرا ، والرخصة في تركه عقلا ، كما في الجاهل القاصر ، او شرعا ، كمن قامت عنده أمارة معتبرة على خلافه.
______________________________________________________
الظنّ الانسدادي ، وتارة لا يعلمه الانسان ولا يظنه ، بل يشك فيه ، او يتوهّمه ، او يجهل به جهلا مركبا(و) الله تعالى (امر السفراء) عليهمالسلام (بتبليغه) وانزل القرآن لبيانه (وان لم يلزم امتثاله فعلا ، في حقّ من) جهله و (قامت عنده أمارة على خلافه) كمن قامت الأمارة لديه على وجوب الجمعة ، لا الظهر.
لا يقال : فما هي فائدة هذا الحكم الواقعي ، الّذي لا يتمكن المكلّف من اطاعته ، بسبب قيام الأمارة على خلافه؟.
لانه يقال : ان الحكم الواقعي باق في الواقع (الّا انه يكفي في كونه حكمه الواقعي انه) اي المكلّف (لا يعذر فيه) اذا تركه (اذا كان عالما به) من الأوّل ، أو بانكشاف الخلاف بعد اتيان الظاهري ، للزوم الاعادة ، أو القضاء ، أو الكفارة(او) كان (جاهلا مقصرا) فان الجاهل المقصر ليس بمعذور ، كما دلّ عليه النصّ والفتوى (و) من آثار كونه حكما واقعيا(الرخصة) من الشارع (في تركه عقلا) وشرعا(كما في الجاهل القاصر) حيث لا يعقل تكليفه ، ومعنى «الرخصة» : انه ليس بمكلّف به (أو شرعا) وان لم يكن عقلا ، لان العقل كان يلزم الفحص والاحتياط(كمن قامت عنده أمارة معتبرة) عند الشرع (على خلافه) اي خلاف ذلك الحكم الواقعي.
وان شئت قلت : ان الحكم تابع للمصلحة وحيث توجد المصلحة يوجد