والحاصل : أنّ المراد بالحكم الواقعيّ هو مدلولات الخطابات الواقعيّة الغير المقيّدة بعلم المكلّفين ولا بعدم قيام الأمارة على خلافها ، لها آثار عقليّة وشرعيّة يترتّب عليها عند العلم بها او قيام أمارة حكم الشارع بوجوب البناء على كون مؤدّاها هو الواقع ، نعم ، هذه ليست أحكاما فعليّة بمجرّد وجودها الواقعي.
وتلخّص من جميع ما ذكرناه أنّ ما ذكره ابن قبة ـ من استحالة التعبّد
______________________________________________________
(والحاصل : ان المراد بالحكم الواقعي) الّذي يفحص عنه الفقيه (هو مدلولات الخطابات الواقعية) الّتي جاءت الخطابات لاجل بيانها ، وتلك الاحكام تابعة للمصالح والمفاسد الواقعيّة(غير المقيدة) تلك المدلولات (بعلم المكلفين) فانهم سواء علموها او لم يعلموها ، كانت تلك الاحكام (ولا) مقيدة(بعدم قيام الأمارة على خلافها) فانه سواء قامت الأمارة او لم تقم على خلافها ، فهي احكام واقعيّة و (لها آثار عقليّة) كوجوب الاطاعة ان علم ، او وجوب الاحتياط ، وحرمة المعصية كذلك (وشرعية) كوجوب القضاء والاعادة ، والكفارة في بعض الصور ، و (يترتب عليها) اي على تلك الاحكام (عند العلم بها ، او قيام أمارة) عليها ، او وجوب الاحتياط فيها(حكم الشارع) والعقل (بوجوب) سلوكها و (البناء على كون مؤدّاها) اي مؤدّى هذه الأمارات (هو الواقع) ان قلنا بلزوم الموافقة الالتزاميّة.
(نعم ، هذه) الاحكام الواقعيّة(ليست احكاما فعليّة) يطالب بها المولى المكلّف (بمجرد وجودها الواقعي) بل انّما يطلبها المولى تنجيزا اذا علم بها المكلّف ، او قام بها ظنّ خاصّ او عام ، او لزم الاحتياط فيها.
(و) قد(تلخّص من جميع ما ذكرناه : ان ما ذكره ابن قبة : من استحالة التعبد