في الجملة ، فنقول :
التعبّد بالظنّ ، الذي لم يدلّ على التعبّد به دليل محرّم بالأدلّة الأربعة.
______________________________________________________
دليل (في الجملة).
ففي الأوّل : ما هو الاصل في كلّ ما لم يعلم دليل على التعبد به؟.
وفي الثاني : فيما لم يعلم التعبد به ، وان علم التعبد ببعض الاشياء ، كما اذا علم ـ مثلا ـ التعبد بالخبر الواحد ، ولم يعلم التعبد بالشهرة ، فما هو الاصل في الشهرة؟ هل يتعبد فيه بالظنّ أم لا؟.
(فنقول :) ان جماعة من العلماء : كالوحيد البهبهاني وصاحب الرياض قدسسرهما قالا : ان العمل بالظن ، من دون دليل حرام ذاتي كشرب الخمر ، واكل لحم الخنزير.
لكن المشهور قالوا : بالحرمة التشريعيّة ، اي الادخال في الدّين ما لم يعلم كونه من الدّين ـ وسيأتي الفرق بين القولين ـ فاذا لم يعلم الانسان ان الشارع اوجب الدعاء عند رؤية الهلال ، ثم دعا ناسبا ذلك إلى الشارع ، كان تشريعا محرما.
وعليه : ف(التعبّد) من المكلّف (بالظنّ) ظنّا مطلقا ، لم يقم على حجّيته دليل الانسداد ، او ظنّا خاصّا ، كالشهرة ـ مثلا ـ كذلك فان (الّذي لم يدل على التعبد به) من الشارع (دليل) فهو تشريع (محرم بالادلّة الاربعة :) الكتاب ، والسنة والاجماع ، والعقل.
لا يقال : العقل لا مدخلية له في الاحكام ، ف «ان دين الله لا يصاب بالعقول» (١).
لانه يقال : العقل اذا اكتشف حكم الله كشفا قطعيّا ، كان حجة ، لانه احد
__________________
(١) ـ كمال الدين : ص ٣٢٤ ح ٩ ، بحار الانوار : ج ٢ ص ٣٠٣ ب ٣٤ ح ٤١ ، مستدرك الوسائل : ج ١٧ ص ٢٦٢ ب ٦ ح ٢١٢٨٩.