فان بقي الوجوب لزم اجتماع الحكمين المتضادّين ، وإن انتفى ثبت انتفاء الحكم الواقعيّ».
ففيه : انّ المراد بالحكم الواقعيّ الذي يلزم بقائه هو الحكم المتعيّن المتعلّق بالعباد الذي تحكي عنه الأمارة ويتعلّق به العلم والظنّ
______________________________________________________
الحكم الواقعي ، وهو مستلزم ، اولا : اجتماع الحكمين.
وثانيا : كون الحكم الظاهري بلا ملاك.
وثالثا : تفويت مصلحة الواقع.
وعلى الرابع : وهو عدم اشتمال الحكم الظاهري على المصلحة مع انتفاء الحكم الواقعي ، وهو مستلزم للتصويب ، بالاضافة إلى انه كيف يشرّع الحكم الظاهري بدون المصلحة؟
والحاصل : (فان بقي الوجوب) للواقع (لزم اجتماع الحكمين المتضادّين) من الوجوب للظهر في الواقع ، والحرمة له في الظاهر(وان انتفى) الوجوب للواقع (ثبت انتفاء الحكم الواقعي) وهو التصويب.
(ففيه :) ان الحكم الواقعي يبقى على حاله من الواقعيّة والمصلحة ، وفي الظاهر ليس حكم ، بل تنجيز أو اعذار ، وله مصلحة سلوكية ، وأي مانع من ذلك؟.
وعليه : فلم يلزم : اجتماع الحكمين ، ولا خلو الحكم الواقع عن المصلحة ، ولا عدم تدارك المولى لمن عمل بالظاهر ، ف(ان المراد بالحكم الواقعي ، الّذي يلزم بقائه) عند المخطئة ، فيما لو لم تصل الأمارة اليه (هو الحكم) ذو المصلحة(المتعيّن) عند الله (المتعلق بالعباد) جميعا ، وهو عارض لذات الظهر ، مع قطع النظر عن علم المكلّف او جهله ، وهذا الحكم الواقعي هو (الّذي تحكي عنه الأمارة ويتعلق به العلم) تارة(والظنّ) أخرى بسبب وصول الخبر اليه ، او وصول