وبعبارة اخرى : إذا فرضنا الشيء في الواقع واجبا وقامت أمارة على تحريمه ، فان لم يحرّم ذلك الفعل لم يجب العمل بالأمارة ، وإن حرّم
______________________________________________________
الباطل عندكم.
(وبعبارة اخرى) يمكن تقرير هذا الاشكال ببيان آخر ، وهو : انه ان بقي الواقع والظاهر ، فهما حكمان متنافيان ، وهو غير معقول وإن محي الحكم الواقعي ، فهو تصويب وان بقي لكن بلا ملاك ، فهو خلاف رأي العدلية ، او مع الملاك فهو خلاف ما ذكرتم : من ان الحكم الظاهري يمحو مصلحة الواقع ، حيث ينال المكلّف المصلحة السلوكية ، الجابرة لمفسدة الواقع.
وعليه : ف(اذا فرضنا الشيء) كالظهر في المثال المتقدم (في الواقع واجبا ، وقامت أمارة على تحريمه) وعلى ان الواجب الجمعة فصار الظهر حراما لانه تشريع ، كما اذا صلّى الظهر وقت الصبح ، وقد دلّ الدليل : على انه لا يراد من المكلّف في الظهر صلاتان (فان لم يحرم ذلك الفعل) وهو الظهر(لم يجب العمل بالأمارة) اذ معنى وجوب العمل بالأمارة : ان لا يأتي بالظهر ، لانه حرام حسب الأمارة(وان حرم) الظهر ، فذلك اما بسبب المصلحة السلوكيّة ، او بدون المصلحة السلوكيّة ، وعلى كلّ حال : فامّا ان يبقى الحكم الواقعي ، او لا يبقى فهذه اربع صور :
فعلى الأوّل : وهو اشتمال الحكم الظاهري على المصلحة ، مع بقاء الحكم الواقعي ، يلزم منه اجتماع حكمين متضادين وهذا غير معقول.
وعلى الثاني : وهو انتفاء الحكم الواقعي وبقاء الحكم الظاهري فقط ، وهو تصويب باطل.
وعلى الثالث : وهو عدم اشتمال الحكم الظاهري على المصلحة ، مع بقاء