وأمّا ما ذكره من : «أن من الحكم الواقعيّ إذا كان مفسدة مخالفته متداركة بمصلحة الفعل على طبق الأمارة ، فلو بقي في الواقع كان حكما بلا صفة ، والّا ثبت انتفاء الحكم في الواقع.
______________________________________________________
ومن السنّة قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «ما من شيء يقرّبكم إلى الجنّة» (١) إلى آخر الحديث.
ومن العقل : ان الاحكام تابعة للمصالح والمفاسد ، وهي موجودة قبل رأي الفقيه وبعده ، وقبل قيام سائر الأمارات وبعد قيامها ، مخالفا او موافقا ، وتفصيل الكلام في المفصلات.
(واما ما ذكره) المستدل ، لابطال المصلحة السلوكيّة(: من ان الحكم الواقعي اذا كان مفسدة مخالفته) بالترك فيما اذا كان واجبا ، أو في الفعل فيما اذا كان محرما(متداركة بمصلحة) السلوك و (الفعل على طبق الأمارة) كما تقولون ، (ف) انه يلزم احد امرين ، كلّ واحد منهما غير صحيح.
الأوّل : (لو بقي) الحكم الواقعي (في الواقع) بعد التدارك بمصلحة السلوك موجودا(كان حكما بلا صفة) لان مصلحته زالت بسبب مصلحة سلوك الأمارة ، وليس من المعقول : ان يبقى الحكم بلا مصلحة عند العدليّة ، الذين يرون الاحكام تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية.
الثاني : (وإلّا) بان لم يبق الحكم في الواقع بعد زوال مصلحته (ثبت) التصويب الّذي معناه : (انتفاء الحكم في الواقع) بعد قيام الأمارة على خلافه ، وقد انكرتم انتفاء الحكم بعد قيام الأمارة ، وزعمتم بان الوجه الثاني من التصويب
__________________
(١) ـ الكافي (اصول) : ج ٢ ص ٧٤ ح ٢ ، وسائل الشيعة : ج ١٧ ص ٤٥ ب ١٢ ح ٢١٩٣٩ ، مستدرك الوسائل : ج ١٣ ص ٢٧ ب ١٠ ح ١٤٦٤٣ ، بحار الانوار : ج ٧٠ ص ٩٦ ب ٤٧ ح ٣.