وأمّا قولك : «أنّ مرجع تدارك مفسدة مخالفة الحكم الواقعيّ ، بالمصلحة الثابتة في العمل على طبق مؤدّى الأمارة إلى التصويب الباطل نظرا إلى خلوّ الحكم الواقعيّ حينئذ عن المصلحة الملزمة التي يكون في فوتها المفسدة».
ففيه : منع كون هذا تصويبا. كيف والمصوّبة يمنعون حكم الله في الواقع ،
______________________________________________________
(واما قولك) أيها المستدل : انّا نسلّم الفرق بين الوجهين من محو الحكم الواقعي على الوجه الثاني وكون مؤدى الأمارة حكما واقعيا ، ومن بقاء الحكم الواقعي على الوجه الثالث ، وكون مؤدّى الأمارة حكما ظاهريا ، الّا ان بناءكم على ان السلوك مشتمل على مصلحة يتدارك بها الواقع ، هو قسم آخر من اقسام التصويب وذلك (ان مرجع تدارك) الشارع (مفسدة مخالفة الحكم الواقعي ، بالمصلحة الثابتة في العمل على طبق مؤدّى الأمارة ، إلى التصويب الباطل).
انّما هو (نظرا إلى خلوّ الحكم الواقعي ـ حينئذ ـ عن المصلحة الملزمة ، الّتي يكون في فوتها المفسدة). فالتصويب على ثلاثة اقسام :
الأوّل : عدم الحكم في الواقع ، وانّما يثبت الشارع في اللوح المحفوظ ما ادى اليه رأي الفقيه.
الثاني : وجود الحكم ، ثم محوه ، واثبات مؤدّى رأي الفقيه مكانه.
الثالث : وجود الحكم وعدم محوه ، الّا انه يمنح السالك مصلحة يتدارك بها مفسدة الواقع.
(ففيه منع كون هذا) القسم الثالث (تصويبا) و (كيف) يكون هذا تصويبا؟
(و) الحال ان (المصوبة) من العامة(يمنعون حكم الله في الواقع) بعد رأي