وحاصل الكلام ثبوت الفرق الواضح بين جعل مدلول الأمارة حكما واقعيّا والحكم بتحقّقه واقعا عند قيام الأمارة وبين الحكم واقعا بتطبيق العمل على الحكم الواقعيّ المدلول عليه بالأمارة ، كالحكم واقعا بتطبيق العمل على طبق الموضوع الخارجيّ الذي قامت عليه الأمارة.
______________________________________________________
ونحو ذلك.
(وحاصل الكلام) في الفرق بين الوجه الثاني : من التصويب ، والوجه الثالث :
من المصلحة السلوكية : هو (ثبوت الفرق الواضح بين) الوجه الثاني من التصويب الّذي هو عبارة عن (جعل مدلول الأمارة حكما واقعيا) بمحو الحكم الأوّل (و) اثبات (الحكم) الجديد ، الّذي هو مؤدّى الأمارة وذلك (بتحققه) أي تحقق المدلول (واقعا عند قيام الأمارة) المخالفة للواقع (وبين) الوجه الثالث من المصلحة السلوكية ، الّتي ادعيناها نحن ، فان مرجع هذا الوجه إلى (الحكم) الشرعي (واقعا ، بتطبيق العمل على الحكم الواقعي المدلول عليه بالامارة).
وحاصل هذا الوجه : ان الشارع لم يمح واقعه ، بل امر بتطبيق العمل على الجمعة ، دون ان يرفع يده عن الظهر ، فيكون المقام في باب الحكم الشرعي (كالحكم واقعا ، بتطبيق العمل على طبق الموضوع الخارجي) كموت الزوج (الّذي قامت عليه الأمارة) فكما ان الزوج الموجود واقعا ، له كل احكام الزوج ، كذلك الظهر الواقعي له كل احكام الظهر.
هذا ولا يخفى : ان هناك خلافا بين الأصوليّين : بانه هل الطرق والأمارات صرف تنجيز واعذار ـ كما يقوله الكفاية ـ؟ او جعل غير العلم علما بالتعبد ـ كما يقوله غيره ـ؟ وكلام الشيخ المصنّف قدسسره يشير إلى الثاني.