فقدت الأمارة وحصل العلم بعدم ذلك الموضوع ترتّب عليه في المستقبل جميع أحكام عدم ذلك الموضوع من أوّل الأمر ؛ فكذلك الأمر بالعمل على الأمارة القائمة على الحكم.
______________________________________________________
فقدت الأمارة) بان سقطت ، وانكشف الخلاف باشتباه البيّنة القائمة على موته (وحصل العلم بعدم ذلك الموضوع) او بقي على الاستصحاب ، بان قامت الأمارة على موت عمرو بن خالد ، ثم ظهر اشتباه البيّنة وان الميت هو عمرو بن بكر ، فان عمرو بن خالد ، لم يعلم عدم موته بعد سقوط البيّنة ، لاحتمال موته ايضا ، فيستصحب حياته في (ترتب عليه) اي على العلم بالعدم ، او عدم العلم (في المستقبل) عند انكشاف الخلاف (جميع احكام عدم ذلك الموضوع) كالموت في المثال (من اوّل الأمر) فكأنّ الأمارة لم تقم رأسا ، فترجع الاموال إلى المورث ، والزوجة ترجع عن زوجها الثاني ، والوصي يسترجع ما يمكن استرجاعه ، ممّا اراد صرفه في الثلث ونحوه.
نعم ، اذا جاء الزوج الأوّل وقد دخل الزوج الثاني بها ، لزم عليها عدة وطي الشبهة ، وقد ذكرنا في الفقه : بان الحرام للزوج الأوّل في عدة الزوج الثاني ، الوطي فقط ، لا سائر الاستمتاعات.
(فكذلك الأمر بالعمل على الأمارة : القائمة على الحكم) الشرعي لانه لا فرق بين الموضوع والحكم من هذه الجهة ، فاذا قامت الأمارة على وجوب الجمعة ـ والحال انها ليست بواجبة في الواقع ـ فان آثار الوجوب مترتبة ما دام لم يظهر خلاف الأمارة ، فاذا ظهر الخلاف رجع الأمر إلى الواقع ، من : القضاء ، او الاعادة ، او الكفارة ، او غيرها.
نعم ، بعض الاحكام لا تترتب من جهة خارجية ، مثل درء الحدود بالشبهات ،