وبالجملة
: فحال الأمر بالعمل بالامارة القائمة
على حكم شرعيّ حال الأمر بالعمل على الأمارة القائمة على الموضوع الخارجيّ ، كحياة
زيد وموت عمرو.
فكما أنّ الأمر بالعمل بالامارة في الموضوعات
لا يوجب جعل نفس الموضوع ، وإنما يوجب جعل أحكامه ، فيترتّب عليه الحكم ما دامت
الأمارة قائمة عليه ؛ فاذا
______________________________________________________
الدواء الواقعي ،
لان في هذا الدواء مصلحة شفائه.
(وبالجملة) انه لا يلزم من جعل الأمارة على الحكم لمصلحة التسهيل او
ما اشبه سقوط الواقع حتّى يستلزم التصويب (فحال
الأمر بالعمل بالامارة) الّتي جعلها
الشارع : (القائمة على حكم شرعي) كالخبر الواحد ، والشهرة ، والاجماع ، وما اشبه ، وهكذا
حال الاصول : كالاستصحاب ، والبراءة ، وغير ذلك ، والقواعد : كاصل الصحة في
المعاملات وأصل الطهارة ، إلى غيرها(حال
الأمر بالعمل على الأمارة ، القائمة على الموضوع الخارجي ، كحياة زيد) بسبب الاستصحاب (وموت
عمرو) بسبب الشهود.
(فكما ان الأمر بالعمل بالامارة في
الموضوعات ، لا يوجب جعل نفس الموضوع) واقعا(وانّما يوجب) الأمر بالعمل بالامارة في الموضوع (جعل
احكامه) اي احكام ذلك
الموضوع ، فاذا قامت الأمارة على موت عمرو ، ترتبت آثاره ، لا انه ميت واقعا أي
جاز لورثته تقسيم امواله ، ولزوجته بعد العدّة ان تتزوج ، ولوصيه ان ينفّذ وصيته ـ
جوازا ظاهريا ـ.
(فيترتب عليه) اي على الموضوع الثابت بالبينة(الحكم) الشرعي المترتب على ذلك الموضوع (ما
دامت الأمارة قائمة عليه) ولم يظهر الخلاف (فاذا