بمصلحة الحكم الظاهري يسقط الوجوب فممنوع أيضا ، إذ قد يترتب على وجوبه واقعا حكم شرعي وإن تدارك مفسدة تركه بمصلحة فعل آخر كوجوب قضائه إذا علم بعد خروج الوقت بوجوبه واقعا.
______________________________________________________
الاتيان بالتكليف الواقعي (بمصلحة الحكم الظاهري يسقط الوجوب) للحكم الواقعي ، وهو تصويب باطل (فممنوع ايضا) اذ لا نقول : بسقوط وجوب الحكم الواقعي اعني الظهر ـ وان تدارك المولى مفسدة الجمعة بمصلحة السلوك ـ واثر بقاء وجوب الظهر : القضاء ان علم بالحكم إلى وقت موته (اذ قد يترتب على وجوبه) اي وجوب الحكم الواقعي كالظهر في المثال (واقعا ، حكم شرعي) كالقضاء في الصلاة والكفارة في الصيام ، والحج (وان تدارك) المولى (مفسدة تركه) اي ترك الواجب الواقعي (بمصلحة فعل آخر) وهو سلوك الأمارة وذلك (كوجوب) الشارع على المكلّف (قضائه) لصلاة الظهر في المثال (اذا علم بعد خروج الوقت بوجوبه) اي بوجوب الظهر(واقعا) وان لم يعلم به في الوقت ، فسلوك الأمارة المؤدّية للجمعة اوجب تدارك المفسدة بمصلحة السلوك ، الّا ان الواجب لو انكشف ، لزمه تداركه بالقضاء ، والكفارة ، ونحوهما.
ان قلت : اذا تدارك المولى المصلحة ، لم يبق وجوب القضاء ، اذ الحكم بالقضاء لا يمكن بدون المصلحة ، وان لم يتدارك المولى المصلحة ، فلا مصلحة سلوكية في فعل الجمعة ـ مثلا ـ.
قلت : انّما يتدارك المولى المصلحة في سلوك العبد لانه كلفه بسبب الأمارة ، فاللازم عليه : ان يتداركه بالثواب ، وحيث كان الواقع ملزم كلفه ثانيا بالواقع فان من اعطى المريض دواء اشتباها لزم عليه ان يتداركه بالاجر ، لتكليفه بالدواء الاشتباهي ـ بسبب الأمارة الّتي شرعها ـ ثم اللازم تكليف المريض ثانيا بشرب