يجب في الحكم بجواز فعل النافلة اشتماله على مصلحة يتدارك بها مفسدة فعل التطوع في وقت الفريضة لو اشتمل دليله الفريضة الواقعية المأذون في تركها ظاهرا ، وإلّا كان جواز التطوع في تلك الحال حكما واقعيا لا ظاهريا ، وأمّا قولك إنّه مع تدارك المفسدة
______________________________________________________
قول من يرى : وجود المفسدة في فعل النافلة وقت الفريضة الواقعية والظاهرية ، امّا من يرى انحصار المفسدة في فعل النافلة في وقت الفريضة الظاهريّة فقط ، فانه لم يكن في فعل هذا الانسان النافلة مفسدة ، اذ لم تكن عليه فريضة ظاهرية ، واذ لا مفسدة فلا تدارك.
وعلى هذا : فانه (يجب في الحكم بجواز فعل النافلة) في وقت الفريضة(اشتماله) اي اشتمال هذا الحكم الحاصل من الأمارة على الجمعة(على مصلحة يتدارك بها) اي بتلك المصلحة(مفسدة فعل التطوع في وقت الفريضة) حيث اتى المكلّف بالنافلة في وقت الظهر الّذي هو فريضة واقعية ، وذلك فيما(لو اشتمل دليله) اي دليل حرمة التطوع في وقت الفريضة ، على (الفريضة الواقعية) حيث ان الظهر فريضة واقعية(المأذون في تركها) اي ترك الفريضة الواقعية(ظاهرا) لان الأمارة القائمة على فعل الجمعة معناها : جواز ترك الفريضة الّتي هي الظهر(والّا) بان لم يدل الدليل على حرمة التطوع في وقت الفريضة الواقعية ، بل الفريضة الظاهرية فقط ، بأن قال الدليل : «يحرم التطوع بالنافلة في وقت فريضة ظاهرية» (كان جواز التطوع في تلك الحال) قبل انكشاف الخلاف (حكما واقعيا) فالشارع اجاز بالتطوع قبل انكشاف الخلاف (لا) حكما(ظاهريا) حتّى تكون للنافلة مفسدة تحتاج إلى التدارك.
(واما قولك) ايها المستدل (: انه مع تدارك المفسدة) الحاصلة من عدم