فالعمل على الأمارة معناه الاذن في الدخول فيها على قصد الوجوب والدخول في التطوع بعد فعلها ، نعم
______________________________________________________
الخلاف قبل خروج وقت الظهر ، حيث قد تقدّم : انه يجب على المكلّف حينئذ الاتيان بالظهر ، فاللازم على المولى : ان يتدارك المقدار الفائت من وقت فضيلة الظهر ، فلو كان للظهر ـ مثلا ـ في اوّل الوقت مائة حسنة ، وفي آخر الوقت اربعون ، فاذا انكشف الخلاف في آخر الوقت وصلّى الظهر ، فقد ادرك اربعين حسنة ، فاللازم حينئذ على المولى الناصب للامارة ، ان يتدارك ما فات من المكلّف من ستين حسنة فقط ، لا كلّ المائة.
وعليه : (فالعمل على الأمارة) حيث امر به المولى ، المؤدّية إلى فعل الجمعة(معناه) حين انكشاف الخلاف آخر الوقت (: الاذن) من الشارع في تفويت فضيلة الظهر فقط و (في الدخول فيها) اي في الجمعة(على قصد الوجوب ، والدخول في التطوع) اي النافلة(بعد فعلها) اي فعل الجمعة.
والحاصل : ان الحكم الاوّلي : هو وجوب الظهر ، وفضيلته في اوّل الوقت ، والاتيان به بقصد الوجوب ، وعدم اجازة فعل النافلة في وقت الظهر ، لكن الأمارة على الجمعة نسفت كلّ ذلك ، فجعلت الوجوب للجمعة ، وفوّتت فضيلة الظهر ، واجازت فعل النافلة في وقت الظهر ، فعلى المولى : ان يتدارك بقدر ما نسفت الأمارة ، لا بقدر كلّ مصلحة الظهر ، حيث قد عرفت : ان العبد ادرك بعض مصلحة الظهر ، حين انكشف له الخلاف في اثناء الوقت ، بعد اداء الجمعة واداء النافلة بعد الجمعة ـ في وقت كان خاصا بالظهر ، اذ الجمعة ركعتان والظهر اربع ركعات.
(نعم) ما ذكرناه : من لزوم تدارك المولى مفسدة فعل النافلة في وقت الظهر ، فيما دلّت الأمارة على الجمعة ، والحال ان الظهر كان واجبا واقعا ، انّما هو على