فعلم من ذلك أنّ ما ذكره من وجوب كون فعل الجمعة مشتملا على مصلحة يتدارك بها مفسدة ترك الواجب ومعه يسقط عن الوجوب ممنوع ، لأنّ فعل الجمعة قد لا يستلزم إلّا ترك الظهر في بعض أجزاء وقته ،
______________________________________________________
والميقات في الحج ، وما اشبه ذلك ، فان العامة والخاصّة متفقون على التخطئة في الموضوعات ـ على ما نسب اليهم ـ.
وعلى ايّ حال : فان في حكم الشهيد قدسسره التلازم بين الأجزاء والتصويب ، لا في مثاله.
(فعلم من ذلك) كله : انه لا فرق بين الوجه الثاني والثالث في كونهما تصويبا ولزم ان لا نقول بالمصلحة السلوكيّة الموجبة لسقوط الواجب الواقعي عن وجوبه.
كما(ان ما ذكره) القائل بالمصلحة السلوكيّة(من : وجوب كون فعل الجمعة مشتملا على مصلحة ، يتدارك بها) اي بسبب تلك المصلحة(مفسدة ترك الواجب) الواقعي اعني الظهر ـ (ومعه) في المثال ـ اي مع التدارك (يسقط) الواجب الواقعي (عن الوجوب) فلا وجوب للظهر بعد اتيان الجمعة ، لان بالجمعة ادرك المصلحة ، واذا سقطت المصلحة عن صلاة الظهر ، سقط وجوب الظهر.
فان هذا القول (ممنوع) لانه مستلزم للتصويب ، كما تقدّم عن الشهيد ، وحيث ان التصويب باطل ، فهذا الالتزام بالمصلحة السلوكيّة ايضا باطل.
هذا بالاضافة إلى انه لو قلنا بالمصلحة السلوكيّة ، فانه لا يلزم منه ادراك فاعل الجمعة كلّ المصلحة دائما ، بل قد يدرك بالجمعة بعض المصلحة فقط(لان فعل الجمعة ، قد لا يستلزم الّا ترك الظهر ، في بعض اجزاء وقته) كما اذا انكشف