وظاهر شيخنا في تمهيد القواعد استلزام القول بالتخطئة لعدم الاجزاء. قال قدسسره : «من فروع مسألة التصويب والتخطئة لزوم الاعادة للصلاة بظنّ القبلة وعدمه» وإن كان في تمثيله لذلك بالموضوعات محلّ نظر.
______________________________________________________
بين ان يقال بالمصلحة السلوكيّة او بالتصويب؟ (و) لذا لم يقبل الشهيد الثاني القول بالاجزاء فان (ظاهر شيخنا) المذكور(في) كتاب (تمهيد القواعد : استلزام القول بالتخطئة لعدم الاجزاء) واليك نصّ كلامه :
(قال قدسسره : من فروع مسألة التصويب) الّذي ذهب اليه العامة(والتخطئة) الّذي ذهب اليه الخاصة(لزوم الاعادة للصلاة بظنّ القبلة ، وعدمه) (١) اي عدم لزوم الاعادة ، فالمصوّبة يقولون : بعدم لزوم الاعادة ، لان الشارع امر باتباع الظنّ في القبلة ، فاذا صلّى حسب ظنّه فقد عمل بقول الشارع ، فاذا انكشف ان صلاته كانت خلاف القبلة ، لم تلزم عليه الاعادة ، لان الشارع جعل الظاهر مقام الواقع. والمخطئة يقولون : بوجوب الاعادة ، لان ظنّه لم يغير الحكم ، فاذا تبين الخلاف ، لزم عليه الاتيان بصلاة اخرى إلى القبلة الواقعية.
وانت ترى ان معنى هذا الكلام من الشهيد قدسسره هو : ان الاجزاء يلازم التصويب ، وعدم الاجزاء يلازم التخطئة فلا يمكن القول بالاجزاء للمصلحة السلوكية مع القول بالتخطئة(وان كان في تمثيله) قدسسره (لذلك) اي لفروع مسألة التصويب والتخطئة(بالموضوعات محل نظر) اذ الظنّ بالقبلة من موضوعات الاحكام واختلاف المصوّبة والمخطئة انّما هو في الاحكام ، كوجوب الظهر والجمعة ، وحرمة التبغ او حليته ، لا في الموضوعات ، كاشتباه القبلة في الصلاة ،
__________________
(١) ـ تمهيد القواعد : ص ٤٦.