ثمّ إنّ هذا كلّه على ما اخترناه من عدم اقتضاء الأمر الظاهريّ للاجزاء واضح ، وأمّا على القول باقتضائه له فقد يشكل الفرق بينه وبين القول بالتصويب.
______________________________________________________
التسهيليّة يمكن ان لا يبقى معها مصلحة الواقع فلا يؤمر بالقضاء.
(ثمّ) ان الأمارة اذا خالفت الواقع تأتي بالحكم الظاهري ، وفي الحكم الظاهري خلاف ، في انه هل يجزي عن الحكم الواقعي ام لا؟ وإجزاؤه عن الواقعي لازمه : انه ان انكشف الواقع لا اعادة ولا قضاء ، وعدم اجزائه عن الواقعي لازمه : انه ان انكشف الواقع كان على العبد الاعادة والقضاء ، اذا عرفت ذلك قلنا : (ان هذا كله) من لزوم الاعادة والقضاء ان انكشف خلاف الأمارة ، انّما هو (على ما اخترناه : من عدم اقتضاء الأمر الظاهري للاجزاء) عن الأمر الواقعي ان انكشف الخلاف وهو (واضح) اذا الأمر يبقى على حاله من الوجوب ، وما أتى به من الأمر الظاهري لم يكف عن ذلك الواقع ، فاذا انكشف الخلاف لزم عليه : ان يأتي بالامر الواقعي.
(واما على القول) الّذي ذهب اليه بعض الاصوليّين (باقتضائه) اي الأمر الظاهري (له) اي للاجزاء عن الواقعي (فقد يشكل الفرق) المثمر عليه (بينه) اي بين ما ذكرناه من المصلحة السلوكية(وبين القول بالتصويب) وهو القول الثاني من قولي العامة ، القائلين : بان الله ليس له حكم اصلا وانّما يثبّت الله ما أدّى اليه رأي الفقيه او ان له حكما لكن اذا خالفه الفقيه محى الله حكمه الواقعي واثبت رأي الفقيه مكانه.
وانّما لم يكن بين المصلحة السلوكيّة وبين القول بالتصويب فرق ، لان المكلّف على كلّ حال ـ اذا عمل طبق الأمارة لا شيء عليه بعد ذلك ـ فايّ فرق