إنّ غاية ما يلتزم في المقام هي المصلحة في معذوريّة الجاهل مع تمكّنه من العلم ولو كانت لتسهيل الأمر على المكلّفين ، ولا ينافي ذلك صدق الفوت ، فافهم.
______________________________________________________
يتدارك مصلحة الواقع.
بل (ان غاية ما يلتزم) به (في المقام) من تشريع الأمارة المفوتة لمصلحة الواقع (هي : المصلحة في معذورية الجاهل ، مع تمكنه من العلم ولو كانت) فكأن الشارع قال للجاهل : ان احببت حصّل العلم بالواقع ، وان احببت اعمل بالامارة ، وانّما شرّعت لك الأمارة(لتسهيل الأمر) عليك و (على) سائر(المكلفين) لئلّا تقعوا في الحرج ، ـ كما ألمعنا اليه عن قريب ـ.
(ولا ينافي ذلك) حصول المكلّف على المصلحة ، اذ التشريع كان لمصلحة التسهيل ، وقد حصل المكلّف عليها ، فلا منافاة بينها وبين (صدق الفوت) الموجب للقضاء.
توضيحه : انا كما قلنا سابقا : ان مصلحة الواقع ان كانت متداركة للمكلف فلا قضاء عليه ، وان لم تكن متداركة لزم عليه القضاء ، حتّى يحصل على المصلحة الفائتة ونستثني من الأوّل ـ صورة حصول المصلحة ـ فنقول : المصلحة وان حصّلها المكلّف الّا انه يجب عليه القضاء ايضا ، لان المصلحة هي التسهيل ، ولا منافات بين حصول المكلّف على التسهيل ، ولزوم القضاء عليه ليدرك مصلحة الواقع.
(فافهم) فانه يمكن ان يكون في جعل الأمارة مصلحة سلوكية ، او مصلحة تسهيليّة ، ومع كلّ واحد يمكن ان يؤمر بالقضاء ، وان لا يؤمر به ، اذ المصلحة السلوكية يمكن ان تكون غير وافية بمصلحة الواقع فيؤمر بالقضاء ، والمصلحة