وإن قلنا : إنّه متفرّع على مجرّد ترك الواجب ، وجب هنا ، لفرض العلم بترك صلاة الظهر مع وجوبها عليه واقعا.
إلّا أن يقال :
______________________________________________________
(وان قلنا : انه) اي القضاء(متفرع على مجرد ترك الواجب) وان تدارك المولى مصلحة ذلك الواجب المتروك بسبب تشريع المولى الأمارة(وجب) القضاء(هنا) بعد الوقت (لفرض العلم) من المكلّف (بترك صلاة الظهر ، مع وجوبها عليه واقعا) لأنّ الثابت في اللوح المحفوظ : الظهر ، وانّما ادّت الأمارة إلى الجمعة فصلاها فقد ترك الظهر ، والواجب على التارك الاعادة وقتا والقضاء خارج الوقت ـ ان علم بوجوب الظهر عليه في الوقت او في خارجه ـ.
(الّا ان يقال :) ليس الأمر على احتمالين : «ان قلنا» و : «ان قلنا» كما ذكره المصنّف قدسسره بل القضاء واجب مطلقا ، سواء صدق الفوت أو صدق الترك ـ الاعمّ من الفوت ـ.
وانّما يلزم القضاء مطلقا ، لأنّ الواجب قد ترك وبذلك فاتت المصلحة ، والمصلحة السلوكية انّما تكون اذا بقي المكلّف جاهلا إلى حال موته ، لا فيما اذا علم بعد ذلك ولو بعد الوقت ، فلا مصلحة سلوكية بعد العلم يتدارك بها المصلحة الفائتة ، فاللازم عليه : القضاء اذا علم بعد الوقت ، والاعادة اذا علم في الوقت ، بل ربما يجب على ورثته ان لم يعلم إلى الموت ، كما اذا صلّى المكلّف حسب استصحاب طهارة الماء بوضوء باطل ثم مات ، فانه يجب قضاء صلاته على ولده الاكبر ـ على احتمال ـ.
وعلى هذا : فالقضاء واجب سواء صدق الفوت ام لا ، اذ الواجب قد ترك ففات المكلّف مصلحته ، فاللازم تداركه ، ولا نسلم المصلحة السلوكيّة الّتي بها