المتوقف على فوت الواجب من حيث انّ فيه مصلحة ، لم يجب فيما نحن فيه ، لأنّ الواجب وإن ترك إلّا أنّ مصلحته متداركة ، فلا يصدق على هذا الترك الفوت.
______________________________________________________
وان شئت قلت : هل يصدق عليها ان الآيات فاتتها حتّى يجب القضاء ، او لا يصدق حتّى لا يجب عليها القضاء؟ ذهب إلى كلّ واحد من الحكمين فريق من الفقهاء والكلام في المقام طويل نكتفي منه بهذا القدر.
وعليه : فالقضاء(المتوقف) على صدق الفوت ، انّما هو على حالة خاصة ، لا على مجرد الترك ، اذ يتوقف الصدق (على فوت الواجب من حيث ان فيه مصلحة) وحينئذ(لم يجب) القضاء(فيما نحن فيه) من ترك الظهر : الواجب الواقعي ، والاتيان بالجمعة حسب الأمارة(لأنّ الواجب وان ترك ، الّا ان مصلحته متداركة) بالمصلحة السلوكية في اتيان الجمعة ـ على ما تقدّم ـ.
(فلا يصدق على هذا الترك : الفوت) فلا يجب على فاعل الجمعة : الاتيان بالظهر القضائي اذا علم بوجوب الظهر بعد الوقت ، بل لا يجب على فاعل الجمعة : اعادة الظهر في الوقت ايضا اذا علم بوجوب الظهر بعد الاتيان بصلاة الجمعة ، اذ دلّ الدليل على عدم وجوب صلاتين ـ ولو ظاهري وواقعي ـ في يوم واحد ، فيكون حال الظهر في الوقت حاله بعد الوقت.
فاذا قال المولى ـ مثلا ـ : اسق الحديقة بين الصبح والمغرب ، ثم ادّت الأمارة إلى سقيها بالماء المالح ، فسقاها المكلّف ، وبعد انتهاء النهار ، علم بانه كان يلزم عليه سقيها بالماء الفرات ، فانّه لا مجال بعد ذلك للسقي ، لأنّ الماء الزائد يفسد الحديقة.