ثمّ إن قلنا : إنّ القضاء فرع صدق الفوت
______________________________________________________
والضرر : فيمن يتضرر بجرح في بدنة ، او خسارة في ماله ، او تمرض بعض اقربائه ممّا يلزم عليه الانفاق لمعالجته ، وما اشبه ذلك «وان كان في صدق الضرر حينئذ تأمل».
(ثمّ) انه ان ترك الظهر ـ في هذه الحال ـ إلى آخر الوقت ، فهل يجب عليه القضاء ، اذا علم بوجوب الظهر ، بعد فوات الوقت او لا يجب؟ احتمالان.
ولا يخفى : ان هذا البحث فقهي استطرد المصنّف قدسسره الاشارة اليه.
ف(ان قلنا : ان القضاء فرع صدق الفوت) والفوت غير الترك ، اذ بينهما عموم مطلق ـ فالترك اعمّ من الفوت ـ والترك بمعنى : عدم تحقق شيء في الخارج اعمّ من وجود الاقتضاء وعدم وجوده ، واعمّ من تدارك المصلحة وعدم تداركه ، بينما الفوت انّما يصدق : ان كان اقتضاء ولم يتدارك المصلحة ، فاذا لم يكن ـ مثلا ـ في الحائض اقتضاء الصلاة ولم تصل ، يقال : انها ترك الصلاة ، ولا يقال : ان الصلاة فاتتها.
واما اذا كان فيها اقتضاء الصلاة ، لكن لمانع شرعي اهم حرمت عليها ، يقال :
فاتتها الصلاة ، هذا من جهة الاقتضاء واللّااقتضاء.
نعم ، ان كان في الحائض اقتضاء الصلاة ، وأمر الشارع بامر أهم ترك صلاتها ، لكن الشارع تدارك المصلحة الفائتة ، لم يصدق الفوت ايضا.
وربما يشكّ في الاقتضاء واللّااقتضاء ، فاذا قال الشارع : «من فاتته فريضة ، فليقضها كما فاتته» (١) ثم ان المرأة كانت حائضا حال الكسوف او الخسوف ، فهل كان فيها اقتضاء فيجب عليها القضاء بعد الانجلاء؟ او لم يكن فيها اقتضاء حتّى لا يجب عليها القضاء بعد الانجلاء؟ احتمالان.
__________________
(١) ـ تهذيب الاحكام : ج ٣ ص ١٦٣ ب ١٣ ح ١٤ (بالمعنى) ، غوالي اللئالي : ج ٢ ص ٥٤ ح ١٤٣.