في الجزء الأخير لا بدّ أن يكون لمصلحة يتدارك بها مفسدة ترك الظهر.
______________________________________________________
في الجزء الاخير) من الوقت ايضا ، فانّ معنى جعل الأمارة ، وعدم وجوب تحصيله العلم : ان لا ظهر عليه ، ف(لا بدّ ان يكون) ذلك الحكم (لمصلحة يتدارك بها) اي بتلك المصلحة(مفسدة ترك الظهر) سواء كان في ترك الظهر مفسدة ، او عدم وصول إلى مصلحة لازمة.
لكن لا يخفى : ان مصلحة التسهيل على المكلفين احيانا ، توجب جعل الشارع الأمارة ، فلا حاجة إلى التدارك حينئذ فاذا اوجب الشارع : تحصيل العلم ، وقع جملة من المكلفين ، او كلّهم في الحرج النفسي ، او العسر الجسدي ، او الضرر البدني ، او المالي ، او ما يتعلق بالانسان من اهل ونحوهم ، فللحكيم : ان يرفع هذا الحكم ، الموجب لاحد الثلاثة ، بدون التدارك ، لأنّ رفع الثلاثة هو نوع من التدارك فاذا دار الأمر : بين الظهر الواقعي وفيه : ضرر ، او حرج ، او عسر ، وبين الجمعة غير الواقعيّة ، الّتي يلزم من نصب الأمارة الاتيان بها لا بالظهر ، كان للحكيم ان يشرع الأمارة لهذه المصلحة ، لا انه يصل شيء إلى المكلّف ، ليتدارك بذلك الشيء ، المصلحة الفائتة على المكلّف ، او المفسدة الّتي وقع المكلّف فيها ، بسبب تشريع الأمارة.
ولا يخفى : ان هذه الكلمات الثلاث ، الحرج ، والعسر ، والضرر ، من الكلمات الّتي اذا اجتمعت اختص كل منها بمعنى ، وان جاءت متفرقة شملت المعاني الثلاثة ، واحيانا قد يستعمل بعضها في بعض.
فالحرج : في النفس ، كمن عليه دين لا يقدر على ادائه ، فان نفسه في حرج.
والعسر : في البدن ، كمن هو في اذى من البرد ، أو الحرّ ، او ما اشبه لكن لا إلى حدّ التضرر البدني.