المتحقق في زمان الفوت ، فلو فرضنا العلم بعد خروج وقت الظهر ، فقد تقدّم أنّ حكم الشارع بالعمل بمؤدّى الأمارة اللازم منه ترخيص ترك الظهر
______________________________________________________
فاذا كان لمن يصلّي الظهر في اوّل وقتها ـ مثلا ـ مائة درجة من الثواب ، ولمن يصليها في آخر وقتها اربعون درجة ، وقد ادّت الأمارة إلى وجوب الجمعة فصلاها ، وحيث علم ان الواجب : الظهر ادّاها في آخر الوقت ، فقد فاتته ستون درجة ، والشارع يتدارك هذه الستين ، لانه هو الّذي سبّب فوت هذه الستين.
والتدارك انّما يكون بالحكم الظاهري (المتحقق) ذلك الحكم الظاهري (في زمان الفوت) اي قبل انكشاف الواقع.
وحيث ان المصلحة السلوكيّة تابعة للجهل بالواقع ، فالامر فيها يكون على اقسام :
الاول : ان لا يعلم ـ اصلا ـ إلى حين الموت.
الثاني : ان لا يعلم الّا بعد الوقت.
الثالث : ان لا يعلم الّا في آخر الوقت ـ مثلا ـ.
ففي الاول : يعطى من المصلحة ، بقدر كلّ مصلحة الظهر.
وفي الثاني : يعطى بقدر التفاوت بين الاداء والقضاء ، اذا قلنا : بان الانكشاف بعد الوقت يوجب قضاء الظهر ، وان لم يوجب القضاء ، كان اللازم : تدارك الشارع كلّ المصلحة الفائتة.
(فلو فرضنا العلم) بالخلاف ، وعلمنا ان الواجب : هو الظهر ، لا الجمعة الّتي أتى المكلّف بها ، وذلك (بعد خروج وقت الظهر ، فقد تقدّم : ان حكم الشارع بالعمل بمؤدّى الأمارة ، اللازم منه) اي من هذا الحكم هو (ترخيص ترك الظهر